للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكنه الذي عليه عامة الأصحاب، فعلى هذا؛ المسألة من المسائل التي رجح فيها القديم، قُلْتُ: لكنه منصوص الجديد أيضًا ففي الأم حكاية القولين معًا، كما أفاده صاحب المطلب.

ويجْرِي الْقَولَانِ فيمَن تَحْتَهُ صَغِيْرَتَاْنِ أَرضَعَتهُمَا أَجنَبِية مُرتبًا؛ أَيَنْفَسِخَان أمِ الثانية؟ ، قد سلفا بتوجيههما (•)؛ ولا خلاف أن المرضعة حرمت عليه على التأَبِيْدِ لأنها صارت من أمهات زوجاته، واحترز بقوله (مُرَتبَا) عما إذا أرضعتهما معًا فإنه ينفسخ نكاحهما قولًا واحدًا لأنهما صارتا أختين معًا.

فَصل: قَالَ: هِنْد بِنتِي أَو أخْتِي بِرَضَاع، أَو قَالَت: هُوَ أَخِي حَرُمَ تنَاكُحُهُمَا، أي بشرط الامكان مواخذة لهما بإقرارهما.

وَلَو قَالَ زَوْجَانِ: بَينَنَا رَضَاعٌ مُحَرم فرقَ بَيْنَهُمَا، عملًا بقولهما، وَسَقَط الْمُسَمى، إذ لم يصادف محلا، وَوَجَبَ مَهرُ مِثل إِن وَطِيَء، لئلا يخلو الوطء عنه، وَإنِ ادعَى رَضَاعًا فأنْكَرَتِ انْفَسَخَ، مؤاخذة له، وَلَهَا المسَمى إِن وَطِئ وَإلا فَنِصفُهُ. وَإنِ ادَّعَتْهُ فَأَنْكرَ صُدِّقَ بيَمِينهِ إِن زُوِّجَت بِرِضَاهَا، لتضمن رضاها الإقرار بحلها، وَإِلا، أي وإن زوجت جبرًا، فَالأصَح تصدِيْقُهَا، لاحتماله، والثاني: لا عملًا بالظاهر، ومحل الأول: أن لا يكون مكنت من وطئها مختارة، فإن مكنت منه لم يقبل قولها، وَمَهْرُ مثل إِن وَطِئَ، وَإلا فَلَا شَيْءَ لَهَا، وَيُحَلْفُ مُنْكِرُ رَضَاع عَلَى نَفْي عِلْمِهِ، لأنه ينفي فعل الغير، وَمُدعِيْهِ عَلَى بَت، لأن الغير يثبّتهُ (•)، وَيَثْبُتُ، أي الرضاع، بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامرَأتَينِ، وَبِأربع نِسْوَةِ، لأنه مما يختص النساء بالاطلاع عليه غالبَا، فأشبه الولادة، ولا يثبت بما دون أربع نسوة، فإن كل امرأتين بمثابة رجل، وهذا قد كرره المصنف في الشهادات كما ستعلمه، ثم قال في التتمة: ومحل قبول شهادتهن إذا كان النزاع في الارتضاع من الثدي، أما إذا كان في


(•) في النسخة (١): قد سبق توجيههما.
(•) وفي النسخة (١): لأن اليمين يثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>