للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشرب أو الإيجار من ظرف فلا يقبل فيه شهادة النساء المتمحضات؛ لأنه لا اختصاص لهن بالاطلاع عليه.

وَالإقرَارُ بِهِ شرطُهُ رَجُلَانِ، لأن الاقرار مما يطلع عليه الرجال غالبًا بخلاف نفس الرضاع، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ المُرضَعةِ إِن لَم تطْلُب أجْرَةً، لأنها إذا طلبتها مُتهمة تشهد لنفسها، وَلَا ذَكرَتْ فِعلَهَا، أي بل شهدت برضاع محرم، ولا نظر إلى ما يتعلق به من ثبوت المحرمية، وجواز الخلوة والمسافرة، فإن الشهادة لا ترد بمثل هذه الأغراض، ولهذا لو شهد رجلان أن زيدًا طلق زوجته أو أعتق عبده قُبِلَ، وإن استفاد حُل مناكحتها، وَكَذَا إِن ذَكرَت، أي فعلها، فَقَالَتْ: أَرْضَعتهُ فِي الأصَح، لأنها لم تجر به نفعًا ولا تدفع به ضررًا، وفعلها غير مقصود بالإثبات، بل الاعتبار بوصول اللبن إلى الجوف، والثاني: لا تقبل، كما لو شهدت على ولادتها، وفرق الأول: بأن الولادة يتعلق بها حق النَفَقَةِ والإرث وسقوط القصاص وغيرها، وَالأصَح أنهُ لَا يَكفِي بَيْنَهُمَا رَضَاع مُحَرم بَل يَجِبُ ذِكرُ وَقْتِ وَعَدَدِ، لاختلاف المذاهب في شروط الرضاع، فاشترط التفصيل ليعمل القاضي باحتهاده، والثاني: تقبل الشهادة المطلقة، قال الرافعي: ويحسن أن يتوسط، فيقال: إن أطلق فقيه يوثق بمعرفته قُبِلَ؛ وإلّا فلا، وينزل الكلامان عليه، أو يخصص الخلاف بغير الفقيه، وقد سبق مثله في الإخبار بنجاسة الماء والمانعون من قبول المطلقة؛ ذكروا وجهين في قبول الشهادة المطلقة على الإقرار بالرضاع، ولو قال: هي أختي من الرضاع، ففي البحر وغيره: أنه لا يفتقر إلى ذكر الشروط إن كان فقيها، وإلا فوجهان، وفرقوا بين الشهادة والإقرار؛ بأن المقر يحتاط فلا يقر إلا عن تحقيق، وَوُصُوْلِ اللْبَنِ جَوْفه، كما يشترط ذِكر الإيلاج في شهادة الزنا، والثاني: لا، لأنه لا يشاهد.

ويُعْرَفُ ذَلِكَ، أي وصول اللبن إلى جوفه، بِمُشاهَدَةِ حَلَبِ، أي -بفتح اللام-، وَإِيجارِ، وَازدِرَادٍ، أَو قَرَائِنَ، كَالتِقَامِ ثَديِ، وَمَصهِ، وَحَرَكَةِ حَلقِهِ بِتجَرع وَازْدِرَاد بَعْدَ عِلْمِهِ بِأنهَا لَبون. أي ذات لبن، لأن مشاهدة القرائن قد تفيد التعيين، وبتقدير أن لا يفيده فيفيد الظن القوي، وذلك يُسلط على الشهادة، فإن لم يعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>