للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعنى الذي لأجله كانت في ثلاث سنين، فقيل: لأنها بدل نفس محترمة، وقيل: لأنها دية كاملة وهو الأصح، وتظهر فائدةُ الخلاف في صور ستأتي على الأثر، وَذِمِّي سَنَةً، لأنها قدر الثُّلث، وَقِيلَ: ثَلَاثًا، لأنها بدل نفس، وَامرَأَةٍ سَنَتَين في الأولَى ثُلُث، أي والباقي في السنة الثَّانية، وَقِيلَ: ثلاثًا، لأنها بدل نفس، وَتحمِلُ العَاقِلَةُ العَبدَ في الأَظْهَرِ، لأنَّه بدل آدمي فأشبه بدل الحر، والثاني: لا، بل هي حالّة على الجاني، لأنَّه مضمون بالقيمة فكان بدله كبدل البهيمة، ففِي كُلِّ سنةِ قَدْرُ ثلُثِ دِيَة، نظرًا إلى القدر فتضرب في ست سنين، وقيلَ: في ثَلَاثٍ، لكونها بدل نفس، ومحل الخلاف ما إذا كانت قيمة العبد قدر ديتين، أما إذا كانت قدر دية حر ضربت في ثلاث سنين قطعًا، وَلَوْ قَتَلَ رَجُلَينِ فَفِي ثلَاثِ، لأنَّ الواحب ديتان مختلفتان، والمستحق مختلف فلا يؤخر حق بعضهم باستحقاق غيره، وهذا كالديون المختلفة إذا اتفق انقضاء آجالها، وَقِيل: سِت، لأنَّ بدل النَّفس الواحدة تضرب في ثلاث سنين فتزاد الأخرى مثلها.


يعبر عن الإجماع، لأن إجماع الصّحابة عند الشَّافعي يكشف عن دليل عرفوه من النَّبيُّ الهادي - صلى الله عليه وسلم -، فحكى المضمون الذي أجمعوا عليه. ولهذا قال: (لَّا اختلاف بين أحد علمته). ينظر: الأم للشافعي: كتاب جراح العمد: حلول الدِّية: ج ٦، ص ١١٢.
• قال الماوردي: فأمَّا تأجيلها في ثلاث سنين فهو روي عن الصّحابة، روي عن عمر وعلي -رضي الله عنهما- أنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة ثلاث سنين، ولأن العاقلة تتحمل دية الخطأ مواساة، وما كان طريق المواساة كان الأجل فيه معتبرًا.
• عن الرَّبيع بن سليمان أنبأ الشَّافعي أنبأ مسلم عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: تَغْلِيظُ الإبِلِ؛ قَالَ: مِائَة مِنَ الأصْنَافِ كُلِّهَا، ويؤخَذُ في مُضي كل سنة ثَلاثة عَشرَةَ خَلِفَة وَثُلُثُ خَلِفَة، وَعَشرُ جذَاعٍ. وَعَشرُ حِقَاق. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: باب تنجيم الدية: الأثر (١٦٥٦٨). وعن يَحْيَى بن سعيد: (أن السنةَ أن تُنَجَّمَ الديةُ في ثلَاثِ سِنِيْنَ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (١٦٥٦٧).
• أمر أثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؛ رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: باب تنجيم الدية على العاقلة: الأثر (١٦٨٥٤). وأثر علي - رضي الله عنه - الرقم (١٦٨٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>