• قال الماوردي: فأمَّا تأجيلها في ثلاث سنين فهو روي عن الصّحابة، روي عن عمر وعلي -رضي الله عنهما- أنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة ثلاث سنين، ولأن العاقلة تتحمل دية الخطأ مواساة، وما كان طريق المواساة كان الأجل فيه معتبرًا. • عن الرَّبيع بن سليمان أنبأ الشَّافعي أنبأ مسلم عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: تَغْلِيظُ الإبِلِ؛ قَالَ: مِائَة مِنَ الأصْنَافِ كُلِّهَا، ويؤخَذُ في مُضي كل سنة ثَلاثة عَشرَةَ خَلِفَة وَثُلُثُ خَلِفَة، وَعَشرُ جذَاعٍ. وَعَشرُ حِقَاق. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: باب تنجيم الدية: الأثر (١٦٥٦٨). وعن يَحْيَى بن سعيد: (أن السنةَ أن تُنَجَّمَ الديةُ في ثلَاثِ سِنِيْنَ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (١٦٥٦٧). • أمر أثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؛ رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: باب تنجيم الدية على العاقلة: الأثر (١٦٨٥٤). وأثر علي - رضي الله عنه - الرقم (١٦٨٥٥).