للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحاجة أو مسجد أو بستان أو طريق أو صحراء أو ازدحم قوم على بئر ثم تفرقوا عن قتيل لقوة الظن هنا أيضًا.

وَلَوْ تَقَابَلَ صَفَّانِ لِقِتَالٍ وَانْكشَفُواْ عَن قَتِيْلٍ، فَإِن الْتَحَمَ قِتَالٌ، أي أو كان يصل سلاح أحد الصفين إلى الآخر، فَلَوْثٌ فِي حَقِّ الصَّفِّ الآخَرِ، لأن الظاهر أن أهل صفّه لا يقتلونه، وإِلا فَفِي حَقِّ صَفَّهِ، أي وإن لم يلتحم قتال، ولا كان يصل سلاح؟ فاللوث في حقِّ أهل صفِّهِ، وَشَهَادَةُ الْعَدْلِ، الواحد، لَوْثٌ، لأن قوله: يغلب على الظن صدقه، سواء تقدمت شهادته على الدعوى أو تأخرت، جزم به في أصل الروضة، والرافعي أبداه بحثًا، وهو رأي الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب: أن سبيلها سبيل سائر الشهادات، وَكَذَا عَبيْدٌ أَوْ نِسَاءٌ، لأنه يثير ظَنًا، وَقِيْلَ: يُشْتَرَطُ تَفَرَّقُهُمْ، لاحتمال التواطئ في حالة الاجتماع، والأصح: المنع، واحتمال التواطئ كاحتمال الكذب في شهادة الواحد، وهذا هو الأصح في أصلِ الروضة، والأقوى في الشرحين، وقال في الكبير: الأشهر المنع فيما إذا أتوا مجتمعين، وجعله في الْمُحَرَّرِ وجهًا مرجوحًا، وأفاد في المطلب عن النص: أنه ليس بلوث، ويشترط مع مجيئهم متفرقين، أن لا يمضي زمن يمكن فيه الإتفاق على ما صدر منهم، وهو أن يتفرقوا ثم يخيروا، وقد حكى صاحب البيان فيه وجهين؛ فإن أكثر الأصحاب على اشتراط ذلك وهو ظاهر في المذهب، وَقَوْلُ فَسَقَةٍ وَصبْيَانِ وَكُفَّارٍ لَوْثٌ فِي الأصَحِّ، لأن الغالب أن اتفاق الجماعة الكثيرة على الإخبارِ عن شيء كيف كان لا يكون إلا عن حقيقة، والثاني: لا، لأنه لا عمل على قولهم في الشرع.

فَرْعٌ: من أقسام اللوث لهج ألسِنة الخاص والعام بأن فلانًا قتل فلانًا كما قال البغوي.

وَلَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ؛ فَقَالَ أَحَدُ إبْنَيْه: قَتَلَهُ فُلَانٌ، وَكَذَّبَهُ الآخَرُ بَطَلَ اللَّوْثُ، لأن الله تعالى أجرى العادة بحرص القريب على التشفي من قاتل قريبه، وأنه لا يبرئه فعارض هذا اللوث؛ فسقطا، وَفِي قَوْلٍ: لَا، لأن في سائر الدعاوي لا تسقط

<<  <  ج: ص:  >  >>