للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتكذيب أحد الوارثين حق الثاني، فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي خمسين يمينًا، ويأخذ حقه من الدية، وَقِيلَ: لَا يَبْطُلُ بِتَكْذِيْبِ فَاسِقٍ، لأن قولَهُ غيرُ معتبرٍ في الشرع، والأصح أنه لا فرق بينهما، فإن قول الفاسق فيما يسقط حقه مقبول لإنتفاء التهمة.

وَلَوْ قَالَ أحَدُهُمَا: قَتَلَهُ زَيْدٌ وَمَجْهُولٌ، وَقَالَ الآخَرُ: قَتَلَهُ عَمرٌو، وَمَجْهُولٌ حَلَفَ كُلٌّ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ، لاحتمال أن الذي أبهم ذكره هو الذي عيّنه الآخر وكذلك بالعكس، وَلَهُ رُبُعُ الدِّيَةِ، لاعترافه بأن الواجب على من عيَّنه نصف الدية وحصته منه النصف، وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اللَّوْثَ فِي حَقِّهِ، فَقَالَ: لَمْ أكُنْ مَعَ الْمُتَفَرِّقِيْنَ عَنْهُ، أي عن القتيل، صُدِّقَ بِيَمِيْنِهِ، لاحتماله؛ وَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ.

وَلَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ بِأَصْلِ قَتْلٍ دُون عَمْدٍ وَخَطَإٍ فَلا قَسَامَةَ فِي الأَصَحِّ، لأن مطلق القتل لا يفيد مطالبة القاتل، بل لابد من ثبوت العمدية، ولا مطالبة العاقلة، بل لابد أن يثبت كونه خطأ أو شبه عمدٍ، والثاني: نعم، لأنه إذا ظهر القاتل خرج الدم عن كونه باطلًا مهدرًا، وَلَا يُقْسَمُ فِي طَرَفٍ، لأن النص ورد في النفس وهي أعظم من الأطراف، ولهذا اختصَّت بالكفارة، فلا يلحق بها الأطراف، وَإِتْلَافِ مَالٍ، لما ذكرناه وكذا في الجراحات، إِلا فِي عَبْدٍ فِي الأَظْهَرِ، بناءً على الأظهر السابق: أن بدل الْعَمْدِ (•) تحمله العاقلة، ومنهم من قطع به لحرمة النفس كالقصاص، والثاني: لا قَسَامَةَ فيه، بناءً على أن بدله لا تحمله العاقلة فهو ملتحق بالبهيمة.

فَرْعٌ: الْمُدَبِّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ مِثْلُهُ سواءٌ.

فَصْلٌ: وَهِيَ، تعني القسامة، أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعِي عَلَى قَتْل ادَّعَاهُ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا، لحديث سَهْلٍ بْنِ أبِي حَثْمَةَ في الصحيحين (٢٠٤) كما ذكرته في الأصل بطوله


(•) في النسخة (١): العبد بدل العمد وهو تصحيف.
(٢٠٤) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ هُوَ وَرِجَالٌ مِن كُبَرَاءِ قَوْمِهِ (أَنَّ عَبْد اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَمُحَيْصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أصَابَهُمْ. فَأُخْبِرَ مُحَيْصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيْرٍ -أَوْ عَيْنٍ- فَأَتَى يَهُودَ؛ فَقَالَ: أنْتُمْ وَاللهِ قَتَلتمُوهُ؟ ! قَالُواْ: مَا قَتَلْناهُ وَاللهِ! ثُمُّ أقْبَلَ، حَتَّى =

<<  <  ج: ص:  >  >>