للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ الْحَديْثِ الآتِي في بابه [البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ] (٢٠٥) وقد جاء استثناءُ القَسامة كما تقدَّمَ أوَّلَ الباب؛ ولأن جَنْبِيَّةَ الْمُدَّعي قويت باللوث فتحولت اليمين إليه كما لو أقام شاهدًا في غير الدم، وكيفية اليمين كما في سائر الدعاوى، ويقول في يمينه: لَقَدْ قُتِلَ هَذَا ويشير إليه أو لقد قتل فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَيَرفَعُ نَسَبَهُ إن كان غائبًا منفردًا بقتله ما شاركه فيه غيره، ويذكر أنه عمدًا أو خطأ أو شبه عمدٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ مُوَالاتُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ، لأن الأَيْمَانَ مِنْ جِنْسِ الْحُجَجِ، والتفريق في الحجج لا يقدح كما إذا شهد الشهود متفرقين، وهذا ما أورده أكثرهم، وقيل: تشترط، لأن للموالاة وقعًا في النفس وأثرًا في الزجر والردع، وهو الأشبه في اللِّعان، ويمكن الفرق بأن اللعان أولى بالاحتياط من حيث أنه تتعلق به العقوبة البدنية، ومن حيث أنه يختلُّ به النسب وتشيع الفاحشة، وَلَوْ


قَدِمَ عَلَى قوْمِهِ؛ فَذَكَرَ لَهُمْ فَأَقْبَل هُوَ وَأخُوهُ حُوَيْصَةُ -وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ- وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ. فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ -وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ- فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِمُحَيْصَةَ: [كَبِّرْ كّبِّرْ] يُرِيْدُ السِّنَّ. فَتَكَلَّمَ حُوَيْصَةُ؛ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيْصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [إِمَّا أنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ؛ وَإِمَّا أنْ يُؤْذِنُواْ بِحَرْبٍ] فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِمْ بهِ. فَكَتَبَ: مَا قَتَلناهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِحُوَيْصَةَ وَمُحَيْصَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ: [أتَحلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ ] قَالُواْ: لَا. قَالَ: [أفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ ] قَالُواْ: لَيْسُواْ بِمُسْلِمِيْنَ. فوَدَّاهُ رَسُولُ الله مِن عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ: فَرَكَضَتْنِى مِنْهَا نَاقَةٌ). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأحكام: باب كتاب الحاكم إلى عماله: الحديث (٧١٩٢). ومسلم في الصحيح: كتاب القسامة: باب القسامة: الحديث (١/ ١٦٦٩). وفي رواية قال: [أتَسْتَحِقُّونَ قَتِيْلَكُمْ -أوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ- بأَيْمَان خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ؟ ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأدب: باب إكرام الكبير: الحديث (٦١٤٢ و ٦١٤٣). ومسلم في الصحيح: كتاب القسامة: الحديث (١ و ٢/ ١٦٦٩).
(٢٠٥) تقدم في الرقم (٢٠٣). ورواه الترمذي في الجامع الصحيح: كتاب الأحكام: باب ما حاء في أن البينة على المدعي: الحديث (١٣٤١)، وقال: في إسناده مقال. وأخرجه البخاري في الصحيح: عن ابْنِ عَبَّاسِ بِلَفظِ [أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ اليَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]: كتاب الرهان: الحديث (٢٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>