للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للرافعي، وعبارة الْمحَرَّرِ صوابٌ لا إِيْرَادَ عليها.

فَرْعٌ: نصَّ في الأُمِّ على أنَّه لو كان عندهم أسارى من أهل العدل فسألوا؛ والحرب قائمة: أَنْ يُمْسِكَ ليطلقوهم وأعطوا بذلك رهائن قبلنا الرهائن، فإنْ أطلقوا الأسارى أطلقنا الرهائن، وإن قتلوهم لم يَجُزْ قتل الرهائن فلابد من إطلاقهم بعد انقضاء الحرب.

وَيَرُدُّ سِلَاحَهُمْ وَخَيْلَهُمْ إِلَيْهِمْ إِذا انْقَضَتِ الْحَرْبُ وَأُمِنَتْ غَائِلَتُهُمْ، أي بعودهم إلى الطاعة أو تفرق شملهم، قال الرافعي: وهو وقت إطلاق الأسرى. وَلَا يُسْتَعْمَلُ، أي خيولهم وأسلحتهم، في قِتَالٍ، كما لا يجوز الانتفاع بسائر أموالهم، إِلَّا لِضَرُورَةٍ، أي بأن لم تجد ما ندفع به عن أنفسنا إلَّا سلاحهم أو وقعت هزيمة ولم نجد إلَّا خيولهم، وَلَا يُقَاتَلُونَ بعَظِيْمٍ كَنَارٍ وَمَنْجَنِيْقٍ, لأنَّ الْقَصْدُ الكَفُّ فَقَط، إِلَّا لِضَرُورَةٍ بأَنْ قَاتَلُوا بِهِ أَوْ أَحَاطُوا بِنَا، واضطررنا إلى الرمي بالنار ونحوها للدفع، وَلَا يُسْتَعَانُ عَلَيْهِمْ بِكَافِرٍ، لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (٢١٢)، وَلَا بِمَنْ يَرَى قَتْلَهُمْ مُدْبِرِينَ، أي وهم الحنفية, لأنه يجب الكف عنهم إذا انهزموا. قلت: ويجوز الاستعانة بهم بشرط أن يكون فيهم جرأة وحسن إقدام؛ وأن نتمكن من منعهم لو اتبعوا أهل البغي بعد هزيمتهم، وأن نثق بما نشرطه عليهم, وأن لا يتبعوا مدبرًا ولا يجهزوا على جريح.

وَلَوِ اسْتَعَانُوا عَلَيْنَا بِأَهْلِ حَرْبٍ وَآمَنُوهُمْ لَمْ يَنْفُذْ أمَانُهُمْ عَلَينَا, لأن الأمَان لترك قتال المسلمين فلا ينعقد على شرطِ القتال فيجوز لنا أن نغنم أموالهم وأن نسترقّهم ونقتلهم إذا وقعوا في الأسر ونقتل مدبرهم ونذفف على جريحهم، وَنَفَذَ، أي أمان أهل البغاة، عَلَيْهِمْ في الأَصَحِّ، لأنهم آمنوهم وأمنوا منهم, والثاني: لا ينفذ عليهم، كما في حق أهل العدل،

وَلَوْ أَعَانَهُمْ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَالِمِيْنَ بِتَحْرِيمِ قِتَالِنَا انتقَضَ عَهْدُهُمْ، كما لو انفردوا


(٢١٢) النساء / ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>