للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطيب: مستحبٌّ، فَإِنْ أَصَرُّوا، أَي بعد إزالة العلّة، نَصَحَهُمْ، أي ووعظهم؛ لأن ذلك أقرب إلى حصول المقصود (٢١٠)، ثُمَّ آذَنَهُمْ بِالْقِتَالِ، أي أعلمهم به، فَإِنِ اسْتَمْهَلُوا اجْتَهَدَ وَفَعَلَ مَا رَآهُ صَوَابًا، وَلَا يُقَاتِلُ مُدْبِرَهُمْ وَلَا مُثخَنَهُمْ وَأَسِيْرَهُمْ، للنهي عنه (٢١١)، نَعَمْ: إن انهزم متحيزًا إلى فئة قريبة أُتبَع أو بعيدة فلا، وَلَا يُطْلِقُ، يعني أسيرهم، وَإِن كَان صَبِيًّا وَامْرَأَةَ حَتَّى تَنْقَضِي الْحَرْبُ وَيَتَفُرَّقَ جَمْعُهُمْ، لينكف شَرُّهُ، إِلَّا أَن يُطِيعَ بِاخْتِيَارِهِ، أي بمتابعة الإمام، وهذا إذا كان حرًا، فإن كان عبدًا فقيل هو كالنساء، وإن كان يقاتل. وقال المتولي: إنْ كان يجيء منه ومن المراهق قتال فهما كالرجال في الحبس، قال الرافعي: وهو حسن. فَاعْلَمْ: أن المصنف جعل قوله (حَتَّى تَنْقَضِيَ الحَرْبُ وَيَتَفَرَّق جَمْعُهُمْ) غايةً لإطلاق الأسير سواء كان رجلًا أو صبيًا أو امرأة وهو صحيح في الرَّجل البالغ، أما الصبي الذي ليس مراهقًا والمرأة؛ فيُطْلَقَانِ بانقضاء القتال على ما صححه في الروضة تبعًا


(٢١٠) عَن عَبدِ اللهِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكرٍ - رضي الله عنه -؛ قالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - يَأْمُرُ أُمَرَاءَهُ حِيْنَ كَانَ يَبْعَثُهُمْ في الرِّدَّةِ: (إذَا غَشِيْتُمْ دَارًا؛ فَإنْ سَمِعْتُمْ بِهَا أذَانًا بِالصَّلَاةِ فَكُفُوا حَتَّى تَسْأَلُوهُمْ مَاذَا نَقمُوا، فَإِذا لَمْ تسْمَعُوا أذَانًا فَشُنُّوهَا غَارَةً وَاقْتُلُوا وَحَرِّقُوا، وَأَنْهِكُوا في الْقَتْلِ وَالْجِرَاحِ، لا يُرَى بكمْ وَهْنٌ لِمَوْتِ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم -). رواه البيهقي في السنن: كتاب قتال أهل البغي: جماع أبوَاب الرعاة: لا يبدأ الخوارج بالقتال حتَّى يسألوا ما نقموا: الأثر (١٧٢٠٦).
(٢١١) • لِحَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُود - رضي الله عنه -؛ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: [يَابْنَ أُمِّ عَبْدٍ! مَا حُكْمُ مَنْ بَغَى عَلَى أمَّتِي] قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ؟ قَالَ: [لا يُقتلُ مُدْبِرُهُمْ؛ وَلَا يُجَازُ عَلَى جَرِيْحِهِمْ؛ وَلَا يُقْتَل أَسِيْرُهُمْ؛ وَلَا يُقْسَمُ فَيْئهُمْ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب قتال أهل البغى: الحديث (٢٦٦٢/ ١٩) وسكت عنه. وتعقبه الذهبي؛ وقال: فيه كوثر بن حكيم؛ وهو متروك؛ فالحديث ضعيف.
• تجمعُ الآثار عن عَلِيٍّ - رضي الله عنه -؛ أَنَّهُ: (لا يُتْبَعُ مُدْبِرٌ؛ وَلَا يُذَفِّفُ عَلَى جَرِيّحٍ؛ وَلَا يُقتلُ أسِيرٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ؛ وَمَنْ ألقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِن مَتَاعِهِمْ شَيْئًا). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب قتال أهل البغي: الآثار (١٧٢١٥ و ١٧٢١٦ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>