للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه بين قتله وغيره مما سيأتي في موضعه، وَإِنْ أَسْلَمَ صَحَّ وَتُرِكَ، لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (٢٢٢)، وَقِيلَ: لا يُقْبَلُ إِسْلَامُهُ إِنِ ارْتَدَّ إِلَى كُفْرٍ خَفِيٍّ كَزَنَادِقَةٍ وَبَاطِنيَّةٍ, لأَنَّ التَّوْبَةَ عِنْدَ الْخَوْفِ عَيْنُ الزَّنْدَقَةِ.

فَرْعٌ: حكى القاضي حسين في باب إمامة المرأة من كتاب الصلاة: أنَّ مَنْ سَبَّ الشَّيْخَيْنِ وَالحَسَنَ وَالحُسَيْنِ هَلْ يُكَفَّرُ أو يُفَسَّقُ؟ فِيْهِ وَجْهَانِ، وَمَنْ لَم نُكَفِّرْهُ مِنْ أَهْلِ الأهْوَاءِ وَالْبِدَع لا يُقْطَعُ بِخُلُودِهِ فِي النَّارِ، وَهَلْ يُقْطَعُ بِدُخُولِهِ إِيَّاهَا؟ فِيْهِ وَجْهَانِ.

فَائِدَةٌ: الزِّنْدِيْقُ: الذي لا ينتحلُ دِينًا على الأقرب، وقيل: هُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الإِسْلَامَ وَيُخْفِي الْكُفْرَ وهو ما ذكره في أصل الروضة هنا، والفرائض؛ وصفة الأئمة. والأول ذكره في اللعانِ.

فَصْلٌ: وَوَلَدُ الْمُرْتَدِّ إِنِ انعَقَدَ قَبْلَهَا، أي قبل الردة، أو بَعْدَهَا وأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ فَمُسْلِمٌ, لأنه قد حكم بإسلامه تبعًا والإسلام يعلو، أو مُرْتَدَّانِ فَمُسْلِمٌ، لبقاء علقة الإسلام في الأبوين، وَفِي قَوْلٍ: مُرْتَدٌّ، تبعًا لأبويه، وَفِي قوْلٍ: كَافِرٌ أَصْلِيٌّ، لتولده بين كافرين، ولم يباشر الردة حتَّى يغلظ عليه. قُلْتُ: الأظْهَرُ مُرْتَدٌّ، لما قلناه، وَنَقَلَ الْعِرَاقِيُّونَ الإتّفَاقَ عَلَى كُفْرِهِ, وَالله أعْلَمْ.

وَفِي زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ مَالِهِ بِهَا، يعني بالردة، أَقْوَالٌ؛ أظْهَرُهَا: إِن هَلَكَ مُرْتَدًّا بَان زَوَالُهُ بِهَا، وَإِن أَسْلَمَ بَان أَنَّهُ لَم يَزُلْ, لأن بطلان أعماله يتوقف على موته مرتدًا فكذا ملكه وكبُضع زوجته، والثاني: يزول مِلْكُهُ بنفس الردَّةِ، وعن الشافعي أنَّه أشبه الأقوال ذكره الرافعي في باب التدبير، والثالث: لا يزول, لأن الكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي، ووقع في كفاية ابن الرفعة أن النووي اختار هذا، وتبعه القمولي. وزاد أنَّه صححه، ولم أره في كلامه وسيأتي في التدبير؛ أن تدبيره قبل الردة لا يخرَّج على الخلاف، وكذا مستولدته قبلها؛ لأنها لا تقبل النقل، وَعَلَى الأقوَالِ:


(٢٢٢) الأنفال / ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>