للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحتاج إلى الزَّجْرِ عنهُ كشرب البول، نَعَمْ: يُعَزَّرُ، والثاني: يُحدُّ؛ لأنه إيلاج في فرج لا شبهة له فيه فهو كفرج الْحَيَّةِ، والثالث: إن كان ممن لا يُحد بوطئها في الجملة كالزوجة فلا حد وإلا فيُحد، حكاه المصنف في شرح المهذب في باب الغسل. وهذه الصورة والتي بعدها احترز المصنف عنها بقوله (مُشْتَهًى)، وَلَا بَهِيمَةٍ في الأَظْهَرِ، أي بل الواجب التعزير، ومنهم من قطع به، لأن الطباع السليمة تأباهُ، ولا يوجد ذلك إلَّا نادرًا من الأراذل. ومثل ذلك لا يزجر عنه بالحد، والثاني: واجبه القتلُ مُحْصَنًا كان أو غيره، لحديث فيه صحح الحاكم: إسناده (٢٢٩)، والثالث: واجبه حدُّ الزنا فيفرَّقُ بين المحصَن وغيرهِ.

وَيُحَدُّ فِي مُسْتَأْجَرَةٍ، لأنه عقدٌ باطلٌ فلا يؤثر في شبهة كما لو اشترى خمرًا فشربها، وَمُبِيْحَةٍ، لأنَّ الأَبْضَاعَ لا تباحُ بالإباحاتِ، وَمَحْرَمٍ، أي بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وَإِن كَان تَزَوَّجَهَا، لأنه وطئ صادف محلًا ليس فيه شبهةٌ وهو مقطوع بتحريمه فيتعلَّقُ به الحدُّ.

فَرْعٌ: أولَج محصَنٌ في فرج خُنثى وأولج خُنثى في دبُرِ رجلِ وجب على الرجل الرَّجْمُ إن كان الخنثى امرأة والجلدُ والتعزير إن كان رجلًا، لأنه قد لاط برجل فيعزَّرُ قاله ابن المسلَّم في الخناثى.

فَصْلٌ: وَشَرْطُهُ: التَّكلِيفُ، أي فلا حَدَّ على صبي ومجنون للخبر المشهور (٢٣٠)، إِلَّا السَّكرَانْ، أي فإنه يجب عليه الحد، وإن كان غير مكلف، وهذا الاستثناء مما زاده على المُحَرَّرِ في مواضع وقد تقدم في الطلاق وغيره أنَّه لا حاجة إلى استثنائه، وأنَّ إمَامَنا الشافعيَّ نصَّ على أنه مكلَّفٌ، وَعِلْمُ تَحْرِيْمِهِ، أي فلا حدَّ على من


(٢٢٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَأْتِي بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُواْ البَهِيْمَةَ مَعَهُ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الحدود: الحديث (٨٠٤٩/ ٢٦)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وللزيادة في ذكر البهيمة شاهد.
(٢٣٠) تقدم في الجزء الأول: الرقم (٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>