للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدار مغلقًا فلا قطع، إذا لم يخرج من تمام الحرز، وكذا إن كانا مفتوحين، فإن المال ضائع إذا لم يكن محرزًا باللِحَاظِ، وَقِيْلَ: إِنْ كَانَا مُغْلَقَيْنِ قُطِعَ، لأنه أخرجه من حرزه، والأصح: المنعُ، لأنه لم يخرج من تمام الحرز، فأشبه ما إذا أخرج من الصندوق إلى البيت ولم يخرج من البيت، وَبَيْتُ خَانٍ وَصَحْنُهُ كَبَيْتٍ وَدَارٍ في الأَصَحِّ، أي فيفترق الحال بين أن يكون باب الخان مفتوحًا أو مغلقًا فيما إذا أخرج من البيت إلى صحن الدار، والثاني: يجب القطع بكل حال؛ لأن صَحْنَ الخان ليس حرزًا لصاحب البيت بل هو مشترك بين السكان فهو كالسكة المشتركة بين أهلها.

فَرْعٌ: الْمَدَارِسُ وَالرُّبَطُ كَالْخَانِ.

فَصْلٌ: لاَ يُقْطَعُ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ، للخبر الصحيح في رفع القلم عنهما، ومُكْرَهٌ، بفتح الراء لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ [وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُواْ عَلَيْهِ] (٢٥٤)، وهل يجب على المُكْرِهِ بكسرها؟ قال القاضي: هنا أصلان؛ أحدهما المكرِهُ على القتل عليه القودُ، والثاني: المكرهُ على الزنا لا حدَّ عليه؛ فألحقه به؛ لأن كلاًّ منهما حق لله تعالى.

فَرْعٌ: في السكران الخلاف في الطلاق وغيره.

وَيُقْطَعُ مُسْلِمٌ وَذِمَّيٌّ بِمَالِ مُسْلِمٍ وَذِمِّيًّ, أي يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمّي، والذمّي بسرقة مال المسلم ومال الذمّي لالتزامه الأحكام، أما الحربي فلا حد عليه لعدم التزامه أحكامنا، وَفِي مُعَاهِدٍ، أي وكذا من دخل بأمان، أَقْوَالٌ؛ أَحْسَنُهَا: إِنْ شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ، وَإِلَّا فَلاَ، لأنه إذا عهد على هذا الشرط فقد التزمه، والثاني: لا قطع مطلقًا لما سيأتي، والثالث: يقطع مطلقًا كالذمّي، قُلْتُ: الأَظْهَرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ: لاَ قَطْعَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. لأنه لم يلتزم الأحكام فأشبه الحربي.

وَتَثْبُتُ السَّرِقَةُ بِيَمِيْنِ الْمُدَّعِي الْمَرْدُودَةِ فِي الأَصَحِّ، كما إذا ادعى على شخص


(٢٥٤) سيأتي في الرقم (٢٧٥)، ورواه ابن ماجه في السنن: كتاب الطلاق: باب طلاق المكره: الحديث (٢٠٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>