للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَرْعٌ: الأصحُّ حصول الشركة وإن أخذ هذا لَبِنات وهذا لَبِنات.

وَلَوْ رَمَاهُ إِلَى خَارِج حِرْزٍ، أَوْ وَضَعَهُ بِمَاءٍ جَارٍ، أَوْ ظَهْرِ دَابَّةٍ سَائِرَةٍ، أَوْ عَرَّضَهُ لِرِيْحٍ هَابَّةٍ فَأَخْرَجَتْهُ قُطِعَ، أما في الأولى؛ فكما لو أخرجه بيده، وأما في الثانية؛ فلأنه الْمُخْرِجُ، واحترز بـ (الجاري) عن الراكد، وحكمه إنْ حَرَّكَهُ بيده حتى خرج به فهو كالجاري، وإن حرّكه غيره فخرج فالقطع على المحرك، وإن زاد الماء بانفجار أو مجيء سيل فخرج به لم يقطع على الأصح، وأما في الثالثة؛ فلأنه إخراج مالٍ من حرزه، وأما في الرابعة فَلِتَسَبُّبِهِ، واحترز بـ (الْهَابَّةِ) عما إذا كانت راكدة ووضعه على طرف النقب فهبت وأخرجته فالظاهر أنه لا يجب شيء، أَوْ وَاقِفَةٍ فَمَشَتْ بِوَضْعِهِ فَلاَ فِي الأَصَحَّ، لأن لها اختيارًا في السَيْرِ؛ فإذا لم يَسُقْهَا فقد سارت باختيارها، والثاني: نعم، لأن الخروج حصل بفعله، فإنها إذا أُثْقِلَتْ بالحمل سارت، والثالث: إن سارت عقب الوضع، قطع. وإلا فلا، وَلاَ يُضْمَنُ حُرٌّ بِيَدٍ، وَلاَ يُقْطَعُ سَارِقُهُ، أي وإن كان طفلًا؛ لأنه ليس بمالٍ.

وَلَوْ سَرَقَ صَغِيْرًا بِقِلاَدَةٍ، أي تليق به تساوي نصابًا، فَكَذَا فِي الأَصَحَّ، لأن يده ثابتة عليه ولهذا لو كان على الليقط مال فهو له وصار كمن سرق حملاً وصاحبه راكبه، والثاني: يقطع؛ لأنه سرق نصابًا، أما إذا لم يلقْ الحلي به؛ فإن أخذ الصبي من حرز الحلي قطع، وإن أخذ من حرز الصبي فقط؛ فلا، وأجرى الرافعي في المحرر الخلاف في القلادة فيما إذا كان معه مال ولم يذكرها المصنف.

وَلَوْ نَامَ عَبْدٌ عَلَى بَعِيْرٍ، أي وعليه أمتعة كما صرح به في الْمُحَرَّرِ، فَقَادَهُ وَأَخْرَجَهُ عَنِ الْقَافِلَةِ قُطِعَ، لأنه في نفسه مسروق يتعلق به القطع، أَوْ حُرٌّ فَلاَ فِي الأَصَحِّ، لأن البعير والمتاع بيده، والثاني: يقطع مطلقًا، لأنه أخرج نصابًا من الحرز والمأمن إلى مضيعةٍ، والثالث: لا مطلقًا.

وَلَوْ نَقَلَ مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ إِلَى صَحْنِ دَارٍ بَابُهَا مَفْتُوحٌ قُطِعَ، لأنه أخرجه من حرزه وجعله في محل الضياع، وَإِلاْ فَلاَ، أي وإن كان باب البيت مفتوحًا وباب

<<  <  ج: ص:  >  >>