للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَثِيْرُهُ] رواه النسائي بإسناد صحيح (٢٧٢)، وفي الصحيحين: [كُلُّ شَرَابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ] (٢٧٣).

وَحُدَّ شَارِبُهُ، أي وإن لم يُسْكِر لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: [مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ] الحديث رواه أحمد والحاكم (٢٧٤)، إِلّا صَبِيًّا وَمَجْنُونًا، لرفع القلم عنهما، وَحَرْبِيًّا، لعدم الالتزام، وَذِمِّيًّا، لأنه لا يعتقد تحريمه؛ وكذا المعاهد، وَمُوْجَرًا، أي قهرًا لعدم تكليفه إذ ذاك، وَكَذَا مُكْرَهٌ عَلَى شُرْبِهِ عَلَى المَذْهَبِ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [وُضِعَ عَنْ أمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُواْ عَلَيْهِ] (٢٧٥)، وقيل: وجهان.

وَمَنْ جَهِلَ كَونُهَا خَمْرًا، أي بأن شرب خمرًا وهو يظنها شرابًا لا يسكر، لَمْ يُحَدَّ، للعذر القائم، وَلَوْ قَرُبَ إِسلاَمُهُ فَقَالَ: جَهلْتُ تَحْرِيْمَهَا لَمْ يُحَدَّ، لما ذكرناه، أَوْ جَهِلْتُ الْحَدَّ؛ حُدَّ، لأنه إذا علم التحريم فحقُّه أن يمتنع.

وَيُحَدُّ بِدُرْدِيِّ خَمْرٍ، أي وهو ما تَبَقَّى في آخر الإناء الذي فيه الخمر، لاَ بِخُبْزٍ عُجِنَ دَقِيْقُهُ بِهَا، وَمَعْجُونٍ هِيَ فِيْهِ، لاستهلاكها، وَكَذَا حُقْنَةٍ؛ وَسعُوطٍ فِي الأَصَحِّ، لأن الحدَّ للزجر فلا حاجة إلى الزجر فيه، والثاني: يُحدُّ كما يحصل


(٢٧٢) رواه النسائي في السنن: كتاب الأشربة وتحريم كل شراب أسكر كثيره: ج ٨ ص ٣٠١ عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢٧٣) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأشربة: باب الخمر من العسل، وهو التبع: الحديث (٥٥٨٥) عن عائشة رضي الله عنها. ومسلم في الصحيح: كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر: الحديث (٦٧/ ٢٠٠١).
(٢٧٤) رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٢ ص ٢١١. والحاكم في المستدرك: كتاب الحدود: الحديث (٨١١٤/ ٩٢)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي قال: على شرط البخاري ومسلم.
(٢٧٥) في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب الحدود: باب في الناسي والمكره: ج ٦ ص ٢٥٠؛ قال ابن حجر الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن مصفى، وثقه أبو حاتم وغيره! وفيه كلام لا يضرُّ، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>