• قَالَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - (وَذَوُو الْهَيْئَاتِ الَّذِيْنَ يُقَالُونَ عَثَرَاتِهِمُ الَّذِيْنَ لَيْسُواْ يُعْرَفُونَ بِالشَّرِّ؛ فَيَزِلُّ أَحَدُهُمُ الزَّلَّةَ). نقله البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الأشربة: الأثر (١٨١٢٢، وقاله الشافعي في الأُم: كتاب الحدود: باب الوقت في العقوبة والعفو عنها: ج ٦ ص ١٤٥. • حديث حاطب بن أبي بلتعة؛ رواه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: السورة ٦٠: باب {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ}: الحديث (٤٨٩٠). • تَنْبِيْهٌ: يلاحظ أن هذه الإقالة تكون قبل أن يرفع الأمر إلى السلطان، أما بعد أن يرفع الأمر إلى السلطان فلا شفاعة ولا إقالة في ترك التعزير، فلا يستدلُّ بحديث حاطب لأن فيه: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -[إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللهَ يَكُونُ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اِعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ]؛ وهذا أيضًا خاص في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم -. أما بعد موته؛ فإن للسلطان ظاهر العمل، والأصل التقيد بالحكم الشرعي. والله أعلم.