(٢٩٣) إن للإمام أن يعزر إذا تعلق الحق به بوصفه سلطانًا، أما إذا كان لغيره ولم يرفع إليه فهو كما سبق. والله أعلم. (٢٩٤) • رواه البخاري في الصحيح: كتاب المغازي: باب مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ووفاته: الحديث (٤٤٥٨). ومسلم في الصحيح: كتاب السلام: باب كراهة التداوي باللدود: الحديث (٨٥/ ٢٢١٣). • في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي: ج ١٤ ص ٤٤٩ - ٤٥٠؛ قال النووي: (وَإِنَّمَا أَمَرَ - صلى الله عليه وسلم - بلَدِّهِمْ عُقُوبَةً لَهُمْ حِيْنَ خَالَفُوهُ في إِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ لاَ تَلُدُّونِي. فِفِيْهِ أَنَّ الإِشَارَةَ الْمُفْهِمَةَ تَصْرِيْحُ الْعِبَارَةِ في نحْوِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَفِيْهِ تَعْزِيْرُ الْمُتَعَدِّي بِنَحْوٍ مِنْ فِعِلِهِ اَلَّذِي تَعَدَّى بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا مُحَرَّمًا). إنتهى.