للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَبِعُلُومِ الشَّرْعِ كَتَفْسِيْرٍ وَحَدِيْثٍ, وَالْفُرُوعِ بِحَيْثُ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ، لشدة الحاجة إلى ذلك وللإفتاء أيضًا، وَلاَ بُدَّ مِنْ مُقَدِّمَاتِ هَذِهِ، الْعُلُومِ مِنَ اللُّغَةِ وَالْنَّحْوِ وَالتَّصْرِيْفِ وَمَعْرِفَةِ أَسْمَاءِ الرُّوَاةِ جَرْحًا وَتَعْدِيْلًا، وقد ذكرتُ هنا في الأصل الاشتغال بالعلوم العقلية وبعلم الطب وبالعقائد وغير ذلك مما هو ضروري فسارع إليه ترشد والله الموفق.

وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، والمراد منه الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته، فإن نصب لذلك رجل تعين عليه بحكم الولاية.

وَإحْيَاءُ الْكَعْبَةِ كُلَّ سَنَةٍ بِالزِّيَارَةِ، لأن ذلك من شعائر الإسلام، وقوله (بِالزِّيَارَةِ) قد يُفهم أن الحج لا يتعين بل العمرة؛ والصلاة والاعتكاف في المسجد الحرام لذلك كما ذكره الرافعي بحثًا ورده عليه في الروضة، وَدَفْعُ ضَرَرِ الْمُسْلِمِيْنَ، أي وكذا أهل الذمة أي على أهل الثروة، كَكِسْوَةِ عَارٍ؛ وِإطْعَامِ جَائِعٍ؛ إِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ بِزَكَاةٍ، وَبَيْتِ مَالٍ، صيانة للنفوس، وَتَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ وَأَدَاؤُهَا، أي على ما يفصله في بابه، وهذا إذا حضر التحمل فإن دُعي له فقيل: تجب الإجابة أيضًا، والأصح: المنع؛ إلَّا أن يكون الداعي قاضيًا أو معذورًا بحبسٍ ونحوه.

فَرْعٌ: إعانة القضاة على استيفاء الحقوق ونحو ذلك من فروض الكفايات، وكذا تَجْهِيْزُ الْمَوْتَى غَسْلًا وَتَكْفِيْنًا وَصَلاَةً وَدَفْنًا ونحو ذلك.

وَالْحِرَفُ وَالصَّنَائِعُ وَمَا تَتِمُّ بِهِ الْمَعَايِشُ، كالبيع والشراء والحراثة والحجامة والكنس، ولا شك أن قيام الدنيا بهذه الأسباب، وقيام الدين موقوف على أمر الدنيا. قال الإمام؛ وجماعاتٌ: والقيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين، أي لأنه ساعٍ في صيانة الأمة عن الأثم بخلاف الثاني.

وَجَوَابُ سَلَامٍ عَلَى جَمَاعَةٍ، لحديث فيه أخرجه أبو داود ولم يضعِّفه (٣١٤)،


(٣١٤) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -؛ قَالَ: [يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّواْ أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>