للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكن تأهب لقتال، فَمَنْ قُصِدَ! دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْمُمْكِنِ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ إِنْ أُخِذَ قُتِلَ، أي سواء كان حرًا أو عبدًا رجلًا أو امرأة سليمًا أو أعمى وأعرج، ولا تكليف على الصبيان والمجانين، وَإِنْ جَوَّزَ الأسْرَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَسْلِمَ، لأن المكافحة والحالة هذه استعجال للقتل، والأسرُ يحتمل الخلاص.

وَمَنْ هُوَ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ مِنْ الْبَلْدَةِ كَأَهْلِهَا، أي حتى إذا لم يكن في أهل البلد كفاية وجب على هؤلاء أن يطيروا إليهم، فإن كان فيهم كفاية فالأصح الوجوب أيضًا لِعِظَم الواقعة، وَمَنْ عَلَى الْمَسَافَةِ يَلْزَمُهُمْ الْمُوَافَقَةُ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ إِنْ لَمْ يَكْفِ أَهْلُهَا وَمَنْ يَلِيْهِمْ، دفعًا عنهم وإنفاذًا لهم، قِيْلَ: وَإِنْ كَفَواْ، لِعِظَم الواقعة، والأصح: المنع، لأنه يؤدي إلى الإيجاب على جميع الأُمة، وفي ذلك حرج من غير حاجة، وَلَوْ أَسَرُواْ مُسْلِمًا فَالأَصَحُّ: وُجُوبُ النُّهُوضِ إلَيْهِمْ لِخَلاَصِهِ إِنْ تَوَقَّعْنَاهُ، أي ويكون كدخولهم الدار؛ لأَنَّ حُرْمَةَ الإِسْلاَمِ كَحُرْمَةِ دَارِ الْمُسْلِمِيْنَ، والاستيلاء على المسلم أعظم من الاستيلاء على الإسلام، والثاني: المنع، لأن تحريك الجنود لواحد يقع في الأسر بعيد ومخالف لما نقل في السير.

فَصْلٌ: يُكْرَهُ غَزْوٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، لأنه على حسب الحاجة، والإمام ونائبه أعرف بها وإنما لم يحرم، لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس وهو جائز في الجهاد، وفي المرشد أن ذلك لا يجوز.

وَيُسَنُّ، للإمام، إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَنْ يُؤَمِّرَ عَلَيْهِمْ وَيَأْخُذَ الْبَيْعَةَ بالثَّبَاتِ، اقْتَدَاءً بِهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيْ يُبَايِعُهُمْ أَنْ يَثْبُتُواْ لِلْحَرْبِ كما هو مشهور في الصحيح (٣١٩)، وَلَهُ الاِسْتِعَانَةُ


(٣١٩) • لحديث أنس - رضي الله عنه -؛ تقدم في الرقم (٣١٢).
• عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه -؛ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةً، فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ؛ وَهِيَ سَمُرَةٌ، وَقَالَ: [بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ؛ وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٣ ص ٣٥٥؛ ص ٣٨١؛ ص ٣٩٦ وفيه تفصيل. وفي ص ٢٩٢ بإيجاز. ومسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب استحباب =

<<  <  ج: ص:  >  >>