للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقطع الإمام بالجواز وقال لم أر لأحد منعه، ونزّلوا دار الحرب في ذلك منزلة السفر في الترخص.

فَصْلٌ: وَلِغَانِمٍ رَشِيْدٍ وَلَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ الإِعْرَاضُ عَنِ الْغَنِيْمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، لأنه بمَحْضِ جهاده للآخرة، وخرج بالرشيد الصبي والمجنون والسفيه، واحترز بقوله (قَبْلَ الْقِسْمَةِ) عما بعدها لاستقرار الملك ولا يصح إعراض العبد عن رَضْخِهِ ويصح للسيد؛ لأنه حقه، وَالأصَحُّ: جَوَازُهُ، يعني الإعراض، بَعْدَ فَرْزِ الْخُمُسِ، أي وقيل: قسمة الأخماس الأربعة، لأن بالإقرار لا يتعين حق واحد فواحد، والثاني: المنع؛ لأن حقهم تميز عن الجهات العامة فصار كمالٍ مشترك، وَجَوَازُهُ، أي الإعراضُ، لِجَمِيْعِهمْ، أي ويصرف الجميع إلى مصرف الخمس؛ لأن المعنى المصحح للإعراض يشمل الواحد والجميع عامة، والثاني: لا، لأنّا لو صححنا ذلك لصرفنا نصيبهم إلى مصارف الخمس، وَبُطْلاَنُهُ مِنْ ذِي الْقُرْبَى، لأنهم يستحقونه بلا عمل فأشبه الإرث، والثاني: يصح كالغنائم؛ وفرض الحاوي الصغير تبعًا للوجيز المسألة في إعراض جميعهم وليس بجيد، وَسَالِبٍ، لأنه متعين كالوارث، والثاني: يصحُّ كإعراض سائر الغانمين، وَالْمُعْرِضُ كَمَنْ لَمْ يَحْضُرْ، أي فَيُضَمُّ نصيبهُ إلى المغنم، وَمَنْ مَاتَ فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ، أي إن لم يعرض كسائر الحقوق، وَلاَ يُمْلَكُ إِلاَّ بِقِسْمَةٍ، وَلَهُمُ التَّمَلُّكُ، أي اختيار التملك؛ لأنهم لو ملكوا لم يصح إعراضهم كمن احتطب، وَقِيْلَ: يَمْلِكُونَ، أي بالحيازة والاستيلاء التام؛ لأن الاستيلاء على ما ليس بمعصوم من المال سبب الملك، وَقِيْلَ: إِنْ سَلِمَتْ إِلَى الْقِسْمَةِ بَانَ مِلْكُهُمْ، وَإِلاَّ فَلاَ، لأن قصد الاستيلاء على المال لا يتحقق إلا بالقسمة، فإذا اقتسموا أثبتنا قصد التملك بالاستيلاء فَتَبَيَّنَ حصولُ الْمِلْكِ، وَيُمْلَكُ الْعَقَارُ بِالاِسْتِيلاَءِ كَالْمَنْقُولِ، بجامع المالية، وَلَوْ كَانَ فِيْهَا كَلْبٌ أَوْ كِلاَبٌ تَنْفَعُ، أي للاصطياد والحراسة، وَأرَادَهُ بَعْضُهُمْ، أي بعض الغانمين وأهل الخمس، وَلَمْ يُنَازَعْ أُعْطِيَهُ، وِإلاَّ، أي وإن نُوزِعَ، قُسِّمَتْ إِنْ أَمْكَنَ، أي بأن وجد عدّة كلاب وأمكن قسمتها عددًا، وَإلاَّ أُقْرِعَ، بينهم هذا ما يوجد في كتب العراقيين كما قال الرافعي وناقشه فيه في الكفاية،

<<  <  ج: ص:  >  >>