للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَحَلَّ الْبَاقِي، فإن لم يبنه بالجراحة الأولى فقد صار مقدورًا عليه فتعين الذبح ولا تجزئ سائر الجراحات، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهِ وَمَاتَ بِالجُرْحِ، أي الأول، حَلَّ الْجَمِيْعُ، لأن الجرح السابق كالذبح للجملة فيتبعها العضو، وَقِيْلَ: يَحْرُمُ الْعُضْوُ، لأنه أُبينَ من حي فأشبه ما إذا قطع إلية شاة ثم ذبحها لا تحل الإلية، وهذا الوجه صححه الرافعي في شرحيه والمصنف في الروضة وتبع هنا المحرر، أما باقي البدن فلا خلاف في حله.

فَرْعٌ: لو جرحه جراحة أخرى والحالة هذه بأن كانت مذففة فالصيد حلال والعضو حرام وإلّا فالصيد حلال أيضًا والعضو حرام على الصحيح، لأن الإِبانةَ لم تتجرد ذكاة للصيد.

فَصْلٌ: وَذَكَاةُ كُلَّ حَيْوَانٍ قَدَرَ عَلَيْهِ بِقَطْعِ كُلَّ الحُلْقُومِ وَهُوَ مَخْرَجُ النَّفَسِ وَالمَرِئِ وَهُوَ مَجْرَى الطَّعَامِ، أي والشراب، لأن الحياة توجد بهما وتفقد بفقدهما، وخرج بالقطع ما لو اختطف رأس عصفور أو غيره بيده أو ببندقة فإنه ميتة وبقوله قدر عليه بما لا يقدر عليه وقد سلف، وَيُسْتَحَبُّ قَطْعُ الوَدَجَيْنِ وَهُمَا عِرْقَانِ فِي صَفْحَتَي الْعُنُقِ، لأنه أوحى وأسهل لخروج الروح فهو من الإحسان في الذبح، وَلَوْ ذَبَحَهُ مِنْ قَفَاهُ عَصَى، لزيادة الإيلام، فَإِنْ أَسْرَعَ وَقَطَعَ (•) الحُلْقُومَ وَالمَرِئ وَبِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ حَلَّ، كما لو قطع يد حيوان ثم ذكاه، وِإلاّ فَلاَ، أي وإن لم يسرع بل لما قطعهما انتهى إلى حركة مذبوح فإنه لا يحل.

فَرْعٌ: القطع من صفحة العنق كالقطع من القفا.

وَكَذَا إِدْخَالُ سِكَّيْنٍ بِأُذُنِ ثَعْلَبٍ، أي ليقطع الحلقوم والمرئ داخل الجلد فإن فيه التفصيل المذكور في مسألة الذبح من القفا حتى يصل إليهما، وَيُسَنُّ نَحْرُ إِبِلِ وَذَبْحُ بَقَرٍ وَغَنَمٍ، للاتباع (٣٩٦)؛ ويجوز عكسه أي من غير كَرَاهَةٍ لأنه لم يَرِدْ فيه نهيٌ.


(•) في النسخة (١): فَقَطَعَ، بدل وَقَطَعَ.
(٣٩٦) • النَّحْرُ فِي اللُّغَةِ مَوْضِعُ القِلاَدَةِ مِنَ الصَّدْرِ؛ وغيره أوله؛ وقيل آخره، كأنه ينحر =

<<  <  ج: ص:  >  >>