• وَالذَّبْحُ فِي اللُّغَةِ شَقُّ حَلْقِ الْحَيْوَانِ. • وَنَحْرُ الإبلِ أَوْ كُلُّ ذِي عُنُقٍ طَويْلٍ كَالإِوَزِّ وَالْبَطِّ وَالزُّرَافَةِ أنْ يَقْطَعَ فِي اللَّبَّةِ؛ وَهِيَ أَسْفَلُ العُنُقِ، وَالْمَعْنَى فِيْهِ أنَّهُ أَسْرَعُ لِخُرُوجِ الرُّوحِ وَزَوَالِ الْحَيَاةِ بالذَّكَاةِ. • عَنْ أنَسٍ - رضي الله عنه -؛ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ في الإِهْلاَلِ؛ وَقَالَ: [وَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قَائِمًا، وَذَبَحَ بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَينَ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحج: باب التحميد والتكبير قبل الإهلال: الحديث (١٥٥١). والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الضحايا: الحديث (١٩٦٦٦) واللفظ له. • قال البيهقي: (اسْتِدْلاَلاً بِمَا رُوِينَا عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللّبَّةِ. قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: يُجْزِي الذَّبْحُ مِنَ النَّحْرِ، وَالنَّحْرُ مِنَ الذَّبْحِ، فِي الْبَقَرِ وَالإِبِلِ). ينظر: السنن الكبرى: كتاب الضحايا: باب جواز النحر فيما يذبح والذبح فيما ينحر: الحديث (١٩٦٦٧). (٣٩٧) عَنْ جَابِرٍ, وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، [أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ، كَانُواْ يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ اْليُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا]. رواه أبو داود في السنن: كتاب المناسك: باب كيف تنحر البدن: الحديث (١٧٦٧). والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الحج: باب نحر الإبل قيامًا معقولة أو معقولة اليسرى: الحديث (١٠٣٥١). وحديث جابر موصول، وحديث عبد الرحمن بن سابط مرسل. (٣٩٨) • عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: [ضَحَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأضاحي: باب من ذبح الأضاحي بيده: الحديث (٥٥٥٨) وأطرافه في الرقم (٥٥٦٤، ٥٥٦٥، ٧٣٩٩) في الصحيح. ومسلم في الصحيح: كتاب الأضاحي: باب استحباب الأضحية وذبحها مباشرة: الحديث (١٧/ ١٩٦٦). • في شرح الحديث قال النووي رحمه الله: (وفيه استحباب إضجاع الغنم في =