العدد والقيمة، فإن علماها فيظهر القطع بالصحة لصيرورتها شائعة، فَإِنْ بَاعَاهُمَا، أى باعا الحمام المختلط ولا يدرى واحدٌ منهما عين ماله، وَالْعَدَدُ مَعْلُومٌ، أي كمائتين ومائة، وَالْقِيمَةُ سَوَاءٌ صَحَّ، أي وتحتمل الجهالة في المبيع للضرورة، وَإِلاَّ فَلاَ، لأنه لا يعرف كل واحد ما يستحقه من الثمن، وفيه بحث للرافعي للضرورة.
وَلَوْ جَرَحَ الصَّيْدَ اثْنَانِ مُتَعَاقِبَانِ، فَإِنْ ذَفَّفَ الثَّانِي أَوْ أَزْمَنَ دُونَ الأَوَّلِ فَهُوَ لِلثَّانِي، أي ولا شيء على الأول بجراحته لأنه كان مباحًا حينئذ، وَإِنْ ذَفَّفَ الأَوَّلُ فَلَهُ، أي وعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده؛ لأنه حتى على ملك الغير، وَإِنْ أَزْمَنَ فَلَهُ، أي للأول أيضًا لإزمانه إياه، ثُمَّ إِنْ ذَفَّفَ الثَّانِي بقَطْعِ حُلْقُومٍ وَمَرِئٍ فَهُوَ حَلاَلٌ، وَعَلَيْهِ لِلأَوَّلِ مَا نَقُصَ بِالذَّبْحِ، وَإِنْ ذَفَّفَ لاَ بِقَطْعِهِمَا أَوْ لَمْ يُذَفِّفْ وَمَاتَ بِالْجُرْحَيْنِ فَحَرَامٌ، لأن المقدور عليه لا يحل إلاّ بقطعهما وتغليبًا للتحريم في الأخير، وَيَضْمَنُهُ الثَّانِي لِلأَوَّلِ، لإفساد ملك الأول عليه، وفيما يضمنه تفصيل ذكرته في الأصل فَرَاجِعْهُ، وَإِنْ جَرَحَا مَعًا وَذَفَّفَا أَوْ أَزْمَنَا فَلَهُمَا، لاشتراكهما في سبب الملك، وَإِنْ ذَفَّفَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَزْمَنَ دُونَ الآخَرِ فَلَهُ، لانفراده بسبب الملك ولا ضمان على الآخر، وَإِنْ ذَفَّفَ وَاحِدٌ وَأَزْمَنَ آخَرُ وَجُهِلَ السَّابِقُ حَرُمَ عَلَى الْمَذْهَبِ، لاحتمال تقدُّمِ الإزمان فلا تحلُّ بعده إلاّ بقطع الْحُلْقُومِ وَالْمَرِئِ، والطريق الثاني: حكاية قولين كمسألة الإِنْمَاءِ السالفة، ووجه الشبه اجتماع المبيح والمحرِّمِ، ومن قال بالأول؛ قال: هناك جرح يحال عليه الموت وهو معهود في القصاص وغيره وهنا بخلافه.
فَرْعٌ: الاعتبار في الترتيبِ وَالْمَعِيَّةِ بالإصابة لا بابتداءِ الرمي.