للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه يحل لأنه لم يتحقق سبب سوى الجرح الذي أصابه، فالوجه إضافة الموت إليه وهذا ما اختاره الغزالي في الإحياء، وقال المصنف في الروضة: إنه أصح دليلًا ولم يثبت في التحريم شيء، ومحل الخلاف ما إذا وجده بدون جرح (•) آخر غير الجراحة، أما إذا وجد عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى أو وجده في ماء ونحو ذلك فإنه حرام قطعًا، قال الأصحاب: وَتُسَمَّى هذه المسألة مسألةُ الإِنْمَاءِ.

فَصْلٌ: يَمْلِكُ الصَّيْدَ بِضَبْطِهِ بِيَدِهِ، وَبِجَرْحٍ مُذَفَّفٍ، وَبِإِزْمَانِ وَكَسْرِ جَنَاحٍ، أي بحيث يعجز عن الطيران والعدو جميعًا، وَبُوُقُوعِهِ فِي شَبَكَةٍ نَصبَهَا، وَبِإِلْجَائِهِ إِلَى مَضِيْقٍ لاَ يُفْلِتُ مِنهُ، أي وكذا بإرساله الكلب على صيد فأثبته، والضابط الجامع لذلك إبطال الامتناع وحصول الاستيلاء عليه، وَلَوْ وَقَعَ صَيْدٌ فِي مِلْكِهِ وَصَارَ مَقْدُوْرًا عَلَيْهِ بِتَوَحُّلِ وَغَيْرِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ فِي الأَصَحَّ، لأنه لم يقصد بسقي الأرض الاصطياد والقصد مَرْعِيٌّ في التملك، والثاني: يملكه كما لو وقع في الشبكة، قال الإمام: ومحل الخلاف فيما إذا لم يكن سقي الأرض مما يقصد به توحل الصيد، فإن كان فكنصب الشبكة، وللروياني نحوه كذا نقله الرافعي عنهما هنا وتبعه المصنف وأقراهما عليه ونقلا عن الإمام في كتاب إحياء الموات الجزم بعدم الملك وأقرّاه عليه هناك، وَمَتَى مَلَكَهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ بِانْفِلاَتِهِ، كما لو أبق عبده، وَكَذا بِإِرْسَالِ الْمَالِكِ لَهُ فِي الأَصَحِّ، كما لو سَيَّبَ دابته، ولا يجوز أن يفعل ذلك؛ لأنه يشبه السَّوَائِبَ، وَالثَّانِي: يجوز، كما لو أعتق عبده، والثالث: إن قصد بإرساله التقرب إلى الله زال وإلا فلا.

وَلَوْ تَحَوَّلَ حَمَامُهُ إِلَى بُرْجِ غَيْرِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ، لبقاء ملك الأول عليه، فإن حصل بينهما بيض أو فرخ فهو تابع للأنثى دون الذكر، فَإِنِ اخْتَلَطَ وَعَسُرَ التَّمْيِيْزُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَهِبَتُهُ شَيْئًا مِنْهُ لِثَالِثٍ، فإنه لا يتحقق الملك فيه، وَيَجُوزُ لِصَاحِبِهِ فِي الأَصَحِّ، للضرورة، والثاني: لا، وينبغي تخصيص الخلاف بما إذا جهلا


(•) في النسخة (٢): أثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>