لُعابه فلا يتخلله الماء، وَلَوْ تَحَامَلَتِ الْجَارِحَةُ عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَتْهُ بِثِقْلِهَا حَلَّ فِي الأَظْهَرِ، لعموم قوله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}(٤٠٩)، والثاني: لا، لأن الله تعالى سمَّاها جوارح فينبغي أن تجرح والأول قال الجوارح الكواسب.
فَصْلٌ: وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ سِكَّيْنٌ فَسَقَطَ وَانْجَرَحَ بِهِ الصَّيْدُ، فمات، أَوِ احتَكَّتْ بِهِ شَاةٌ وَهُوَ فِي يَدِهِ فَانْقَطَعَ حُلْقُومُهَا وَمَرِيْئُهَا أَوِ استَرْسَلَ كَلْبٌ بِنَفْسِهِ فَقَتَلَ لَمْ يَحِلَّ، لأنه في الأُولى والثانية لم يذبح ولم يقصد الذبح، وفي الثالث لم يرسل، وَكَذَا لَوِ اسْتَرسَلَ كَلْبٌ فَأَغْرَاهُ صاحِبُهُ فَزَادَ عَدْوُهُ لَم يَحِلَّ فِي الأَصَحِّ، تغليبًا للتحريم، والثاني: يحل؛ لأنه قد ظهر أثر الإغراء فينقطع الاسترسال ويصير كأنه خرج بإغراء صاحبه، واحترز بقوله فزاد عدوه عما إذا لم يزد فإن إغراؤه لا يؤثر، ويحرم الصيد جزمًا وبقوله فأغراه عما إذا زجره، فإنه إن وقف فأغراهُ وقتل حلَّ جزمًا، وإن لم ينزجر ومضى على وجهه لم يحل جزمًا.
وَلَوْ أَصَابَهُ، يعني الصيد، سَهْمٌ بِإِعَانَةِ رِيْحٍ، أى وكان يقصر عنه لولا الريح، حَلَّ، لأن الاحتراز عن هبوبها لا يمكن ولا يتغير به حكم الإرسال، وَلَوْ أَرْسَلَ سَهْمًا لاِخْتِبَارِ قُوَّتِهِ أَوْ إِلَى غَرَضٍ فَاعْتَرَضَهُ صَيْدٌ فَقَتَلَهُ حَرُمَ فِي الأَصَحِّ، لانتفاء القصد، والثاني: لا؛ لوجود قصد الفعل، وَلَوْ رَمَى صَيْدًا ظَنَّهُ حَجَرًا أَوْ سِرْبَ ظِبَاءٍ فَأَصَابَ وَاحِدَةٌ حَلَّتْ، أما الأولى؛ فلأنه قتله بفعله ولا اعتبار بظنه كما لو قطع حلق شاة وهو يظنه ثوبًا، وأما في الثانية؛ فلأنه قصد السرب وهذه منها، وَإِنْ قَصَدَ وَاحِدَةً، أى من السرب، فَأَصَابَ غَيْرَهَا حَلَّتْ فِي الأَصَحِّ، لوجود قصد الصيد، والثاني: المنع لأنه أصاب غير ما قصده وصححه في البويطي، وَلَوْ غَابَ عَنْهُ الْكَلْبُ وَالصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا حَرُمَ، لاحتمال موته بسبب آخر ولا أثر لتضمخه بدمه فربما جرحه الكلب وأصابته جراحة أخرى، فَإِنْ جَرَحَهُ وَغَابَ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا حَرُمَ فِي الأَظْهَرِ؛ لأنه يحتمل أن يكون الموت بسبب آخر، والتحريم يحتاط له،