للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا تُنَقِّي] (٤١٨) فنصَّ على هذه الأربعة وفُهِمَ المعنى: وهو نقص ما هو مستطاب لا يحصل بفواته طيبُ الأجزاء (•) وهَزَالٌ أو ما يفضي إليه، فَلَا تُجْزِئُ عَجْفَاءُ، أي وهي التي ذهب مُخُّهَا من غاية الهزال، وَمَجْنُونَةٌ، لأنه ورد النهي عن الثولاء وهي المجنونة التي تستدبر المرعى ولا ترعى إلَّا الشيء القليل وذلك يورثُ الهزالَ، وَمَقْطُوعَةُ بَعْضِ أُذُنٍ، أي قليلًا كان أو كثيرًا لذهاب جزء مأكول، وَذَاتُ عَرَجٍ وَعَوَرٍ وَمَرَضٍ وَجَرَبٍ بَيِّنٍ، للحديث السالف، وَلَا يَضُرُّ يَسِيْرُهَا، لأنه لا يؤثر فِي اللحم، وَلَا فَقْدُ قَرْنٍ، لأنه لا يتعلق بالقُرون كبير غرض، وَكَذَا شَقُّ أُذُنٍ، وخرقها، وَثَقْبُهَا فِي الأَصَحِّ، لأن ذلك لا ينقص من لحمها شيئًا، والثاني: يضر ذلك؛ لأنه صح النهي عن التضحية بالْخَرْقَاءِ وهي مخروقةُ الأُذن والشَّرقَاءُ وهي مُشَرَّقَةُ (•) الأُذن؛ فالأول حمل هذا على التنزيه، وتبع المصنف الْمُحَرَّر فِي ذِكْرِ خرق الأذن مع ثقبها والرافعي فِي الشرح فسَّر الْخَرْقَ بِالنَّقْبِ، قُلْتُ: الصَّحِيْحُ الْمَنْصُوصُ يَضُرُّ يَسِيْرُ الْجَرَبِ وَاللهُ أَعْلَمُ، لأنه يفسدُ اللحم.

فَصْلٌ: وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا، أي وقت الأضحية، إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ كَرُمْحٍ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ مَضَى قَدْرُ رَكْعَتَيْنِ وَخُطبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، أي فإن ذبح قبل ذلك فشاة لحم للاتباع، وقوله (خَفِيْفَتَيْنِ) يعود إلى الصلاة والخطبة. ولو قال: خَفِيْفَاتٍ؛ لكان أصرحَ؛ ووقع فِي مناسك الْمُصَنِّفِ: معتدلتين بدل خفيفتين، وهو غريبٌ، قُلْتُ: ارْتِفَاعُ الشَّمْسِ فَضِيْلَةٌ، وَالشَّرْطُ طُلُوعُهَا ثُمَّ مُضِيُّ قَدْرُ الرَّكْعَتَيْنِ وَالخُطْبَتَيْنِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَيَبْقَى، أي وقت الأضحية، حَتَّى تَغْرُبَ، الشمس، آخِرَ التَّشْرِيْقَ، لقوله


(٤١٨) رواه الإمام مالك فِي الموطأ: كتاب الضحايا: باب ما ينهى عنه من الضحايا: الحديث (١) منه: ج ٢ ص ٤٨٢. وأبو داود فِي السنن: كتاب الأضاحي: باب ما يكره من الضحايا: الحديث (٢٨٠٢). والترمذي فِي الجامع: كتاب الأضاحي: باب ما لا يجوز من الأضاحي: الحديث (١٤٩٧).
(•) فِي النسخة (٢): آخر.
(•) فِي النسخة (١): مَشْقُوقَةِ. فِي اللغة: انْشَرَقَتِ الْقَوْسُ: انْشَقَّتْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>