للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ [فِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ذَبْحٌ] رواهُ ابن حِبَّان فِي صحيحه (٤١٩)، نَعَمْ: يُكره ليلًا.

وَمَنْ نَذَرَ مُعَيَّنَةً؛ فَقَالَ: للهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّي بِهَذِهِ! لَزِمَهُ ذَبْحُهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ، لأنه الوقت السائغ شرعًا، فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَهُ، أي بغير تفريط، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لأنها وديعة عنده، وَإِنْ أَتْلَفَهَا لَزِمَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيْمَتِهَا مِثْلَهَا وَيَذْبَحَهَا فِيْهِ، أي فِي الوقت المذكور إقامة للمثل مقامها، وَاعْلَمْ: أن الإتلاف تارة يوجد من الأجنبي فالحكم كما ذكره؛ وتارة يوجد من المعيِّن، وفيه وجهان، أحدهما: أنَّه كالأجنبي، وأصحهما: أنَّه يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وتحصيل مثلها كما لو باعها، فإن كانت القيمة أنقص اشتريَّ شقْصٌ إن لم يوحد دون المثل، وإن كانت أزيد ولا كريمة اُشْتُرِيَّ شَقْصٌ أيضًا مع المثل فإن لم يمكن شراء شقص لقلة الزائد فَيُشْتَرَى به لحم ويتصدق به أو يتصدق به دراهم، فيه وجهان، وَإنِ نَذَرَ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ عَيَنَّ لَزِمَهُ ذَبْحُهُ فِيْهِ، لأنه التزم أضحية فِي الذمة وهي مؤقتة، وفيه وجه كدماء الجبران، فَإِنْ تَلِفَتْ، أي المعينة، قَبْلَهُ بَقِيَ الأَصْلُ عَلَيْهِ فِي الأَصَحِّ، لأن ما التزمه ثبت فِي ذمته والمعين، وإن زال ملكه عنه فهو مضمون عليه وهذا ما اقتصر عليه المعظم، والثاني: لا، لتعيينها بالتعيين.

وَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ عِنْدَ الذَّبْحِ إِنْ لَمْ يَسْبِقْ تَعْيِيْنٌ، لأنه عبادة، والأعمالُ بِالنِّيَّاتِ؛ وذكرَ الإِمامُ تخريج وجهين فِي جواز تقديمها كما فِي جواز تقديمها على تفرقة الزكاة؛ قال الرافعي: والأصح الجواز، وَكَذَا إِنْ قَالَ: جَعَلْتُهَا أُضْحِيَةً فِي الأَصَحِّ، لأن التضحية فربة فِي نفسها فتحتاج إلى النِّيَّةِ، والثاني: يكفيه ذلك ولا يُشْتَرَط نِيَّةٌ


(٤١٩) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوقِفٌ؛ وَارْفَعُواْ عَرْنَةَ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ؛ وَارْفَعُواْ عَن مُحَسِّرٍ، فَكُلُّ فِحَاجِ مِنّى مَنحَرٌ؛ وَفِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ذَبْحٌ]. رواه فِي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب الوقوف بعرفة: ذكر وقوف الحاج بعرفات والمزدلفة: الحديث (٨٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>