للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن القديم جعل الهدية من حَيِّزِ (•) الأكلِ، وَالأصَحُّ: وُجُوبِ التَّصَدُّقِ بِبَعْضِهَا، أي ما ينطلق الاسم عليه لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}، والثاني: لا؛ لأنه يجوز أكل أكثرها فيجوز أكل جميعها، وَالأَفْضَلُ بِكُلِّهَا، مسارعة إلى الخيرات، إِلَّا لُقَمًا يَتَبَرَّكُ بِأَكْلِهَا، لأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ [كَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَتِهِ] كما رواهُ البيهقي (٤٢٢)، وَيَتَصَدَّقُ بجلْدِهَا، أَو يَنْتَفِعُ بِهِ، لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ [مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَتِهِ فَلَا أُضْحِيَةَ لَهُ] رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد (٤٢٣)، وَوَلَدُ الْوَاجِبَةِ يُذْبَحُ، تبعًا لأُمه، فإن ماتت الأُمُّ بقيَ أضحية، وَلَهُ أَكْلُ


(•) فِي النسخة (١): جُزْءِ.
(٤٢٢) • عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ، قالَ: [كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ يَوْمُ الفِطرِ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَأْكُلَ شَيْئًا، وَإِذَا كَانَ الأَضْحَى لَمْ يَأْكُلَ شَيْئًا حَتَّى يَرْجِعَ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ أَكَلَ مِن كَبدِ أُضْحِيَتِهِ]. رواه البيهقي فِي السنن الكبرى: كتاب صلاة العيدين: باب يترك الأكل يوم النحر حتى يرجع: الحديث (٦٢٥٣).
• عَنْ جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّيْنَ بَدَنَةً؛ وَأَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، [ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبِضْعَةٍ فَجُعِلَت فِي قِدْرِ فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ]. رواه مسلم فِي الصحيح: كتاب الحج: باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -: الحديث (١٤٧/ ١٢١٨) فِي جزئه الأخير. والبيهقي فِي السنن الكبرى: كتاب الحج: جماع أبواب الهدي: باب الأكل من الضحايا: الحديث (١٠٣٧٠).
• أسند البيهقي من حديث محمد بن عبد الرحمن عن الحكم عن مُقْسِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: [نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الحَجِّ مِائَةَ بَدَنَةٍ، نَحَرَ بِيَدِهِ مِنْهَا سِتِّيْنَ، وَأَمَرَ بِبَقِيَّتِهَا فَنُحِرَتْ، فَأَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بضْعَةً فَجُمِعَتْ فِي قِدْرٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا وَحَسَا مِنْ مَرَقِهَا] قِيْلَ لِمُحَمَّدٍ: لَيَكُونُ قَدْ أَكَلَ مِنْ كُلِّهَا؛ قالَ: نَعَمْ. رواه البيهقي فِي السنن الكبرى: كتاب الحج: الحديث (١٠٣٧١).
(٤٢٣) • رواه الحاكم فِي المستدرك: كتاب التفسير: تفسير سورة الحج: الحديث (٣٤٦٨/ ٦٠٥) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال: هذا صحيح الإسناد مثل الأول ولم يخرجاه. وقال الذهبي: ابن عياش ضعفه أبو داود. والبيهقي فِي السنن الكبرى: كتاب الضحايا: باب لا يبيع من أضحيته شيئًا: الحديث (١٩٧٧١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>