للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهدَرَ، وَالْعَبُّ شِدَّةُ جُرَعِ الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ تَنَفُّسٍ، وَالْهَديْرُ: تَرجِيْعُ الصَّوتِ وَمُوَاصَلَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْطِيْعٍ لَهُ، وَالْعُصْفُورُ بضمِّ العين وحكى فتحها، وَالعَنْدَلِيْبُ بفتح العين والدال وهو طائرٌ يقال لهُ الْهَزَّارُ، والجمعُ الْعَنَادِلُ؛ لأنك ترده إلى الرباعي ثم تبني منه الجمع، وَالْبُلْبُلُ يُعَنْدِلُ إِذَا صَوَّتَ قاله الجوهري، والصَعَوَةُ بفتح الصاد والعين المهملتين، لاَ خُطَّافٌ، لورود النهي عن قتله (٤٤٨) وهو الْخُفَّاشُ كما نص عليه أهل اللغة، وإن كان كلام المصنف في الروضة تبعًا للرافعي يقتضي تغايرهما، وَنَمْلٌ وَنَحْلٌ، للنهي عن قتلهما (٤٤٩)، وعن الخطابي: أن النهي الوارد في قتل النمل المراد به السُليماني أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير (٤٥٠)، وكذا نقل عن شرح السُّنَّةِ أيضًا، وَذُبَابٌ وَحَشَرَاتٌ كَخُنْفَسَاءَ وَدُودٍ، لقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (٤٥١)، وَكَذَا مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ، تغليبًا للتحريم، وَمَا لاَ نَصَّ فِيْهِ


(٤٤٨) • عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ المُرَادِيَّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتلِ الْخَطَاطِيْفِ، وَقَالَ: [لاَ تَقْتُلُواْ هذِهِ العُوَذَ؛ إِنَّهَا تَعُوذُ بِكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الضحايا: باب جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوان: الحديث (١٩٩٢٣).
• عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقٍ عَنْ أَبيْهِ، قَالَ: [نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَطَاطِيْفِ عُوَذُ الْبَيْتِ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث (١٩٩٢٤).
• قال البيهقي: كلاهما منقطع.
(٤٤٩) عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ قَالَ: [إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ؛ وَالنَّحْلَةِ؛ وَالْهُدْهُدِ؛ وَالصُّرَدِ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الأدب: باب في قتل الذر: الحديث (٥٢٦٧). وابن ماجه في السنن: كتاب الصيد: باب ما ينهى عن قتله: الحديث (٣٢٢٤).
(٤٥٠) في معالم السنن لأبي سليمان الخطابي: التعليق على الحديث: في الرقم (٥١٠٦): ج ٨ ص ١١٣، تحقيق أحمد محمد شاكر: قال الخطابي: يقال إن النهي إنما جاء في قتل النمل في نوع منه خاص. وهو الكبار منها، ذوات الأرجل الطوال. وذلك أنها قليلة الأذى والضرر. إنتهى.
(٤٥١) الأعراف / ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>