للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرمح والمزاريق.

فَرْعٌ: يَصُحُّ أيضًا على جميع أنواع القسي حتى يجوز على الرمي بالمسلات والابر.

وَكَذَا مَزَارِيْقَ، وَرِمَاحٍ؛ وَرَمْيٍ بِأَحْجَارٍ وَمَنْجَنِيْقٍ، وَكُلِّ نَافِعٍ فِي الْحَرْبِ عَلَى المَذْهَبِ، أما المزاريق والرماح أسلحةٌ يرمى بها وتُبتغى الإصابة بها كالسِّهَامِ، ووجه مقابله: قِلَّةُ ما يرمى بها في الحروب ومنهم من قطع بالأول، وأما الرمي بالأحجار والمقلاع والمنجنيق فقال الماوردي: هي كالسهام قطعًا فهذه طريقة، وقال غيره: وجهان، أحدهما: المنع توجيهًا بأنها ليست من آلة الحروب، والأصح: الجواز والتوجيه ممنوع، وقوله (وَكُلُّ نَافِعٍ فِي الْحَرْبِ) يدخل فيه التردد بالسيوف والرماح، والأصح: جواز المسابقة عليها، نعم: كان ينبغي له التعبير فيه بالأصح لا بالمذهب.

فَائِدَةٌ: الْمَزَارِيْقُ جَمْعٌ وَاحِدُهَا مِزْرَاقٌ، قال الجوهري: هو رُمْحٌ قَصِيْرٌ فعلى هذا ذكر المصنف الرماح بعدها من باب ذكر العامِّ بعد الخاصِّ.

لاَ عَلَى كُرَةِ صَوْلَجَانٍ وَبُنْدُقٍ، أى وكذا جُلاَهِقُ (٤٦٤)، وَسِبَاحَةٍ؛ وَشِطْرِنْجٍ؛ وَخَاتَمٍ، وُوُقُوفٍ عَلَى رِجْلٍ، وَمَعْرِفَةِ مَا فِي يَدِهِ، أى من فردٍ وزوجٍ أي وكذا سائر أنواع اللعب؛ لأنها لا تنفع في الحروب، وَتَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ عَلَى خَيْلٍ، للحديث السالف، أو حافر وتلحق الإبل بالخيل لقوله أيضًا أو خف، وَكَذَا فِيْلٍ؛ وَبَغْلٍ؛ وَحِمَارٍ فِي الأَظْهَرِ، لعموم قوله: [أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ] ويؤيِّده العدولُ عن ذكر الفرس والبعير إلى ذكر الحافر والخف، والثاني: المنع؛ لأنها لا تصلح للكرِّ والفرِّ ولا


= رواه الترمذي في الجامع: كتاب الجهاد باب ما جاء في الرهان والسبق: الحديث (١٧٠٠)، وقال: حديث حسن. وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب السبق: ذكر الإباحة للمرء أن يسابق: الحديث (٤٦٦٧).
(٤٦٤) الْجَلاَهِقُ: الْبُنْدُقُ الَّذِي يُرْمَى بِهِ. والبندق أو البنادق؛ مفرده بندقة أو بندقية، وهي قناة جوفاء ترمى به البندق في صيد الطيور. وتطورت إلى ما يعرف إلى ما يعرف في عصرنا بالبندقية الآلية. والجلاهق هي إطلاقاتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>