للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ: وَيُشْتَرَطُ لِلْمُنَاضَلَةِ بَيَانُ أَنَّ الرَّمْيَ مُبَادَرَةٌ وَهِيَ أنْ يَبْدُوَ أَحَدُهُمَا، أي يسبق، بِإِصَابَةِ الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ، أي كما إذا شرط أن من سبق إلى إصابة خمسة من عشرين فله كذا ورمى كل واحد عشرين فأصاب أحدهما خمسة والآخر دونها فالأول ناضل، أَوْ مُحَاطَّةٌ، أي بتشديد الطاء، وَهِيَ أَنْ تُقَابَلَ إِصَابَاتُهُمَا وَيُطرَحُ الْمُشْتَرَكُ فَمَنْ زَادَ بِعَدَدِ كَذَا فَنَاضِلٌ، أى كخلوصِ خمسة من عشرين، فإذا رميا عشرين وأصاب كل واحد خمسة لم ينضل أحدهما الآخر، وإن أصاب أحدهما خمسة والآخر عشرة فالثاني ناضل، وَاعْلَمْ: أن ما جزم به المصنف من اشتراط التعرض لكون الرمي مبادرة أو محاطة هو أحد الوجهين، وأصحهما على ما ذكره البغوي: أنه لا يشترط التعرض لهما في العقد، وإذا أطلقنا حمل العقد على المبادرة؛ فإنها الغالب من المناضلة، كذا نقله الرافعي عن تصحيح البغوي وأقرهُ واستقل بتصحيحه في الشرح الصغير وتبعه المصنف في الروضة وخالفا في الكتاب وَالْمُحَرَّرِ، وَبَيَانُ عَدَدُ نُوَبِ الرَّمْيِ، أي في المحاطّة والمبادرة جميعًا ليكون للعمل ضبط وهي في المناضلة كالميدان في المسابقة ولو تناضلا على رمية واحدة فقيل بالمنع والأصح الصحة، وَالإِصَابَةِ، أي وبيان عدد الإصابة كخمسة من عشرين؛ لأن الاستحقاق بالإصابة وبها يتبين حذق الرامي وجودة رميه، وَمَسَافَةِ الرَّمْيِ، لاختلاف الغرض بها، وقيل: لا يشترط؛ وينزل على العادة الغالبة للرماة هناك إن كانت، فإن لم يكن عادة وجبت قطعًا، قال الرافعي: وعلى هذا بحمل ما أطلقه الأكثرون من اشتراط إعلام المسافة، ولو تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رميًا ولم يقصدا غرضًا صح العقد على الأصح، وَقَدْرُ الغَرَضِ، أي بفتح الغين المعجمة والراء وهو العلامة التي يرمي إليها من خشب أو قرطاس أو دائرة، طُولًا وَعَرْضًا، لاختلاف الغرض بذلك، إِلَّا أَنْ يَعْقِدَ بِمَوْضِعٍ فِيهِ عَرَضٌ مَعْلُومٌ فَيُحْمَلُ الْمُطلَقُ عَلَيْهِ، وَلْيُبَيِّنَا صِفَةَ الرَّمْي، أي الإِصابة، مِنْ قَرْعٍ: وَهُوَ إِصَابَةُ الشَّنِّ، بفتح الشين وهو الغرض، بِلاَ خَدْشٍ، أَوْ خَزْقٍ: وَهُوَ أن يَثقُبَهُ وَلاَ يَثْبُتَ فِيْهِ، أَوْ خَسْقٍ: وَهُوَ أَن يَثْبُتَ فِيهِ، أَوْ مَرْقٍ: وَهُوَ أَنْ يَنْفُذَ، أي ويخرج من الجانب الآخر، وإنما يتصور ذلك في الشَّن

<<  <  ج: ص:  >  >>