المعلق، ووجه ذلك اختلاف الأغراض بهذه الصفات، فَإِنْ أَطْلَقَا، أي العقد، اقْتَضَى الْقَرْعَ، لأنه المتعارف، قال الرافعي: والأصح ما في التهذيب: أنه لا يشترط التعريض لشئ منها كالخرم والمرق وكإصابة أعلى الشّنِ وأسفله؛ فإن اطلقا اقتضى القرع.
وَيَجُوزُ عِوَضُ الْمُنَاضَلَةِ مِنْ حَيثُ يَجُوزُ عِوَضُ الْمُسَابَقَةِ وَبِشَرْطِهِ، أي فيجوز أن يكون من غيرهما ومن أحدهما ومنهما بمحلل كما في المسابقة، وَلاَ يُشْتَرَطُ تَعْيِيْنُ قَوْسٍ وَسَهْمٍ، لأن الاعتماد على الرامي، فَإنْ عَيَّنَ لَغَا، وَجَازَ إِبْدَالُهُ بِمِثْلِهِ، أي سواء حدث فيه خلل يمنع استعماله أم لا بخلاف الفرس، واحترز بقوله (بِمِثْلِهِ) عن الانتقال من نوع إلى نوع كالقسي الفارسية والعربية؛ فإنه لا يجوز إلاّ بالتراضي لأنه ربما كان به أدرب، فَإنْ شُرِطَ منْعُ إِبْدَالِهِ فَسَدَ الْعَقْدُ، كسائر العقود الفاسدة، وَالأَظْهَرُ: اشْتِرَاطُ بَيَانِ الْبَادِئِ بِالرَّمْيِ، لأن الأغراض تخلف بذلك فإن تركاه لم يصح العقد، والثاني: لا، فقيل: يقرع بينهما، وقيل: يؤخذ بعادة الرماة.
وَلَوْ حَضَرَ جَمْعٌ لِلْمُنَاضَلَةِ فَانْتَصَبَ زَعِيْمَانِ يَخْتَارَانِ أَصْحَابًا جَازَ، أي ويكون كل حزب في الإصابة والخطأ كالشخص الواحد، وإنما يجوز بشروط ذكرتها في الأصل، منها أن يكون لكل حزب زعيم كما ذكره المصنف، وَلاَ يَجُوزُ شَرْطُ تَعْيِيْنِهِمَا، يعني الأصحاب، بِقُرْعَةٍ، لأنها قد تجمع الحذاق في جانب وضدهم في الآخر فيفوت مقصود المناضلة، فَإِنِ اخْتَارَ، أي أحد الزعيمين، غَرِيْبًا ظَنَّهُ رَامِيًا فَبَانَ خِلاَفُهُ، أي أنه لا يحسن الرمي، بَطَلَ الْعَقْدُ فِيْهِ، وَسَقَطَ مِنَ الْحِزْبِ الآخَرِ وَاحِدٌ، أي بإزائه كما أنه إذا بطل البيع في بعض المبيع يسقط قسطه من الثمن، وَفِي بُطلاَنِ الْبَاقِي قَوْلًا، تفريق، الصَّفْقَةِ، أي على المذهب، وقيل: بالبطلان قطعًا، فَإِنْ صَحَّحْنَا فَلَهُمْ جَمِيْعًا الْخِيَارُ، للتبعيض، فَإِنْ أجَازُوا وَتَنَازَعُوا فِيمَنْ يَسْقُطُ بَدَلُهُ فَسَدَ العَقدُ، لتعذر إمضائه، واحترز بقوله فيما مضى (فَبَانَ خِلاَفُهُ) عما إذا بان أنه ضعيف الرمي أو قليل الإصابة فإنه لا فسخ لأصحابه، ولو بان فوق ما ظنوه فلا فسخ للحزب الآخر وفيه بحث.