للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا نَضَلَ حِزْبٌ قُسِمَ الْمَالُ بِحَسَبِ الإِصَابَةِ، لأن الاستحقاق بها، وَقِيْلَ: بِالسَّويَّةِ، لأنهم كالشخص الواحد، قال الرافعي في شرحيه: وهو الأشبه، مع أنه قال في الْمُحَرَّرِ: إنَّ الأشبه الأول، وهذا عجيب فلعل أحدهما من سبق القلم وتبعه في الروضة في تصحيح الثاني، وَيُشْتَرَطُ فِي الإِصَابَةِ الْمَشْرُوطَةِ أَنْ تَحْصُلَ بِالنَّضْلِ، لأنه المفهوم من الإصابة عند الإطلاق، فَلَوْ تَلَفَ وَتَرٌ أوْ قَوْسٌ، أي قبل خروج السهم لا بتقصيره وسوء رميه، أَوْ عَرَضَ شَيْءٌ، أى كشخص وبهيمة، انْصَدَمَ بِهِ السَّهْمُ وَأَصَابَ حُسِبَ لَهُ، لأن الإصابة مع الغلبة (•) تدل على جودة الرمي، وَإِلاَّ لَمْ يُحْسَبْ عَلَيْهِ، إحالة له على السبب العارض.

وَلَوْ نَقَلَتِ الرِّيْحُ الْغَرَضَ فَأَصَابَ مَوْضِعَهُ حُسِبَ لَهُ، أي إن كان الشرط الإصابة؛ لأنه لو كان مكانه لأصابه، وَإِلاَّ فَلاَ يُحْسَبُ عَلَيْهِ، أي وإن لم يصب موضعه فلا يحسب عليه، وعبارة الْمُحَرَّر: وإلاّ فلا؛ أى لا يحسب له ولا بد من مراجعة الأصل لتحقيق ذلك منه، وَلَوْ شُرِطَ خَسْقٌ؛ فَثَقَبَ! وَثَبَتَ! ثُمَّ سَقَطَ؛ أَوْ لَقِيَ صَلاَبَةً فَسَقَطَ؛ حُسِبَ لَهُ، أما في الأُولى؛ فكما لو نزعه غيره، وأما في الثانية؛ فلظهور سبب الرجوع عن الْخَسْقِ وهو الصلابةُ.


(•) في النسخة (١): مع النكبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>