للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشَّاذَّةُ كخَبَرِ الواحد في وجُوبِ العملِ بها، وأجاب الأول: بأن الشَّاذَّ إنما يكون كخبر الواحد إذا ثبت كونهُ قرآنًا ولا ثبوت لأنه يجوز أن يكون تفسيرًا؛ وعموم القراءة المشهورة أولى (٤٨٠)، وَإِنْ غَابَ مَالُهُ انْتَظَرَهُ، وَلَم يَصُمْ، أي وإن حلت له الزكاة، لقدرته على التكفير بالمال من غير ضرر (•) وأخذ الزكاة لحاجة تختص بمكانه والكفارة تعتبر بإمكانه.

فَرْعٌ: لو لم يجد الرقبة ومالُهُ حاضرٌ! أنتظرَ أيضًا.

وَلاَ يُكَفّرُ عَبْدٌ بِمَالٍ، لعدم ملكه له؛ ولو بالتمليك على الأظهر، إِلَّا إِذَا مَلْكَهُ سَيِّدُهُ طَعَامًا أَوْ كِسْوَةً، ليكفَّرَ بهما أو ملكه مطلقًا ثم أذن له في ذلك، وَقُلْنَا: يَملِكُ، أما إذا أطلق التمليكَ؛ فإنه لا يملك إخراج كفارته بغير إذن سيده، وخرج بقوله (طَعَامًا أوْ كِسْوَةً) ما إذا ملكه عبدًا ليعتقه عنها وهو الأصح؛ لأنه يستعقب الولاء ولا يمكن إثباته للعبد، بَلْ يُكَفَّرُ بِصَوْمٍ، لما ذكرناه من أنه لا يملك ولو مُلَّكَ على الأظهر.

فَرْعٌ: إذا قلنا له أنْ يكفَّرَ بالمال فمقتضى كلام صاحبِ التَّنْبِيْهِ: أنه ليس له العَّدُولُ عنه إلى الصيام، والذي أبداهُ الإمام والرافعيُّ الجوازُ.

وَإِنْ ضَرَّهُ، يعني الصوم كَالْحَرِّ الشديد والنهار الطويل أو كان يضرُّهُ ويُضعِفُهُ عن العمل، وَكَانَ حَلَفَ وَحَنِثَ بِإِذْنِ سَيَّدِهِ صَامَ بِلاَ إذْنٍ، لوجود الرضى من السيد فيهما، أَوْ وُجِدَا، يعني الحلف والحنث، بِلاَ إذْنٍ لَمْ يَصُمْ إِلَّا بِإذْنٍ، لأنه لم


• قال الطبري: (فأما ما روي عن أبي وابن مسعود من قراءتهما (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابعَاتٍ) فذلك خلاف ما في مصاحفنا، وغير جائز لنا أن نشهد بشيء ليس من الكلام أنه من كتاب الله) جامع البيان: ج ٥ ص ٤٢.
(٤٨٠) قلت: القراءة في مثل هذا المقام فَهْمٌ للصحابي، وهو من قبيل الرأي في تفسير القرآن, ويعد تفسير الصحابي فيما كان سبب نزول في حكم الخبر المرفوع، وما كان ليس كذلك فهو رأي واجتهاد في فهم النص وليس خبرًا؛ ولا يقاس على خبر الواحد.
(•) في النسخة (١): ضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>