للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان غير جنس حقه بأن كان حقه دراهم فخرج المأخوذ نحاسًا أو مغشوشًا، حَنِثَ عَالِمٌ، أي بالحال، وَفِي غَيْرِهِ، أي وهو الجاهل، الْقَوْلَانِ، أي في الناسي، أَوْ لَا رَأَى مُنْكَرًا إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى الْقَاضِي فَرَأَى وَتَمَكَّنَ فَلَمْ يَرْفَعْ حَتَّى مَاتَ حَنِثَ, لأنه فوت البر باختياره، فإن لم يتمكن! فقولًا حَنِثَ الْمُكْرَهُ، ويُحْمَلُ عَلَى قَاضِي الْبَلَدِ، فَإِنْ عُزِلَ فَالْبِرُّ بالرَّفْعِ إِلَى الثَّانِي, لأن التعريف بالألف واللام يرجع إليه، أَوْ إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى قَاضٍ بَرَّ بِكُلِّ قَاضٍ، أي في ذلك البلد وغيره لصدق الاسم، أَوْ إِلى الْقَاضِي فُلانٍ فَرآهُ ثُمَّ عُزِلَ، فَإنْ نَوَى مَا دَامَ قَاضِيًا حَنِثَ إِنْ أَمْكَنَهُ رَفْعُهُ، إِلَيْهِ، فَتَرَكَهُ، لتفويته البر باختياره، وَإِلَّا، أي وإن لم يتمكن من الرفع لمرض أو حبس أو جاء إلى باب القاضي فحجب، فَكَمُكْرَهٍ، أي الأصح فيه لا حنث، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بَرَّ بِرَفْعٍ إِلَيهِ بَعْدَ عَزْلِهِ، لتعلقه بالعين، وذكر القضاء تعريفًا له، ولو أطلق فالأصح البر أَيضًا بالرفع بعد عزله.

فَرْعٌ: لو كان في البلد قاضيان يستقلُّ كلٌّ منهما بجملةِ البلد كفَى الرفعُ إلى أحدهما، فإن انفرد كل بجانب؛ فهل يقال: إنه يتعين الجانب الذي فيه صاحب المنكر أم يخرج على الخلاف في أن المعتبر الرفع إلى القاضي حالة الحلف أو حالة رؤية المنكر؟ فيه نظرٌ.

فَصْلٌ: حَلَفَ لا يَبِيْعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي فَعَقَدَ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، أي بوكالة أو ولاية، حَنِثَ, لأنه يصدق عليه أنَّه باع واشترى، وَلَا يَحْنِثُ بعَقْدِ وَكِيْلِهِ لَهُ لأنه لم يفعل، أوْ لَا يُزَوِّجُ أَوْ لا يُطَلَّقُ أَوْ لا يَعْتِقُ أَوْ لا يَضْرِبُ فَوَكَّلَ مَنْ فَعَلَهُ لا يَحْنَثُ، لما ذكرناه من كونه لم يفعله، وسواء كان ممن جرت عادته بالتوكيل فيه أم لا، إِلَّا أَنْ يُرِيْدَ أَنْ لا يَفْعَلَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ، أي فإنَّه يحنث بالتوكيل فيما ذكر عملًا بإرادته، أَوْ لا يَنْكِحُ حَنِثَ بِعَقْدِ وَكِيْلِهِ لَهُ, لأن الوكيل هنا سَفِيْرٌ مَحْضٌ؛ ولهذا تجب تسمية الموكل، لا بِقَبُولِهِ هُوَ لِغَيْرِهِ, لأنه لم ينكح، أوْ لا يَبِيْعُ مَالَ زَيْدٍ فَبَاعَهُ بِإِذْنِهِ حَنِثَ، أي وكذا بإذن الحاكم لحجر أو امتناع لصدق اسم البيع، وَإِلَّا فَلَا، أي وإن باع من

<<  <  ج: ص:  >  >>