يُسَمَّى ضربًا عادة، والأصح: أنهما ضربٌ كما جزم به الرافعي، والمصنِّفُ في الطلاق، أَوْ لَيَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ سَوْطٍ أَوْ خَشَبَةٍ فَشَدَّ مِائَةً وَضَرَبَهُ بِهَا ضَرْبَةً، أَوْ بِعِثْكَالٍ، أي عُرْجُونٍ، عَلَيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ بَرَّ إِنْ عَلِمَ إِصَابَةَ الْكُلِّ، أَوْ تَرَاكَمَ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ فَوَصَلَهُ أَلَمُ الْكُلِّ, لأن الضرب بالمائة قد حصل، نَعَمْ؛ ما ذكره في الخشبة بعيدٌ يَأْبَاهُ لفظها، فالصواب: أنْ تُخَصَّصَ بعرف يطلقون اسم الخشبة على عيدان الشَّمَارِيْخِ، وصحح في الروضة تبعًا للشرح: أنَّه لا يَبِرُّ بعثكالٍ عليه مائة شمراخ فيما إذا حلف ليضربنه مائة سوط؛ لأنها أخشابٌ لا سياط، نَعَمْ؛ ظاهر كلام البندنيجي والمحاملي وابن الصباغ والبغوي ما في الكتاب كما أفاده ابنُ الرفعة، قُلْتُ: وَلَا شَكَّ فِي إِصَابَةِ الْجَمِيْعِ بَرَّ عَلَى النَّصِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ، عملًا بالظاهر وهو الإصابة، وفيه قولٌ مُخَرَّجٌ: أنَّه لا يَبِرُّ وهو موافقٌ لما سلف في حَدِّ الزِّنَا فَرَاجِعْهُ، أوْ لَيَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ لَم يَبَرَّ بِهَذَا, لأنه لم يضربه إلاّ مرة واحدة، وكذلك لو حلف ليضربنه مائة ضربة على الأصح.
فَصْلٌ: أَوْ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى أَسْتَوْفِيَ، يعني حقّي، فَهَرَبَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ اتَّبَاعُهُ لَمْ يَحْنَثْ, لأنه حَلَفَ على فعل نفسه ولم يوجد، قُلْتُ: الصَّحِيْحُ لا يَحْنَثُ إذَا أَمْكَنَهُ اتِّبَاعُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ، لما ذكرناه من أنَّه حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل الغريم، ومن الأصحاب من أطلق تخريجه على قولي الإكراه لحصول المفارقة من غير اختياره، ولو فارقه باذنه فالأصح لا حنث، والمراد بالمفارقة هنا ما يقطع خيار المجلس، وَإِنْ فَارَقَهُ أوْ وَقَفَ حَتَّى ذَهَبَ وَكَانَا مَاشِيَيْنِ أَوْ أَبْرَأَهُ أَوِ احْتَالَ عَلَى غَرِيْمٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَوْ أَفْلَسَ فَفَارَقَهُ لِيُوسِرَ حَنَثَ، أما في الأُولى والثانية: فلوجود المفارقة، وأما في الثالثة: فلأنه فوت البر باختياره، وأما الرابعة: فلأن الحوالة، وإن قلنا: هي استيفاء فليست استيفاء حقيقة، وإنما هي كالاستيفاء في الحكم، وأما في الأخيرة فلوجود المفارقة، وإن كان تركه واجبًا كما لو قال لا أصلي الفرض! فصَلَّى؛ فإنَّه يحنث؛ وإن كانت الصلاةُ واجبةً عليه شرعًا، وَإن اسْتَوْفَى وَفَارَقَهُ فَوَجَدَهُ نَاقِصًا، إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ حَقَّهِ لَكِنَّهُ أَرْدَأُ لَمْ يَحْنَثْ، لأنَّ الرَّدَاءَةَ لا تمنعُ الاستيفاءَ، وَإِلَّا، أي وإن