للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تناول الأسم لذلك حقيقة إذ يصح نفي الكلام عنه فيقال ما كلمة بل كاتبه أو أشار إليه لقوله تعالى: {فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} (٤٨٤) {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ} (٤٨٥) وسواءٌ أشار الناطق أوِ الأخرس، وإنما جعلنا إشارته كنطقه في المعاملات للضرورة، والقديم: نعم؛ لقوله تعالى: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} (٤٨٦) ولقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا} (٤٨٧) فاستثنَى الرمزَ والإشارةَ من التَّكَلُّمِ فدَلَّ على أنهُمَا منهُ، وَلَوْ قَرَأَ آيَةً أَفْهَمَهُ بِهَا مَقْصُودَهُ وَقَصَدَ قِرَاءَةً لَم يَحْنَثْ, لأنه لم يكلمه، وَإِلَّا، أي وإن لم يقصد القراءة بل الإفهام، حَنِثَ, لأنه كلّمه، ولهذا تبطل الصلاة بمثل هذا، وإن أطلق! فهل يُخَرَّجُ على نظيره في الصلاة أو انقطع بعدم الحنث؟ فيه نظر.

فَصْلٌ: أَوْ لَا مَالَ لَهُ حَنِثَ بِكُلِّ نَوْعٍ وَإِنْ قَلَّ حَتَّى ثَوْبِ بَدَنِهِ، لصدق الاسم عليه، وَمُدَبِّرٍ, لأنه ملكه، وَمُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ، وَمَا وَصَّى بِهِ؛ لأنه يعدّ في ملكه، وَدَيْنِ حَالٍّ، أي على مَلَئٍ مُقر لأنه متى شاء أخذه فهو كوديعة له عند إنسان، وَكَذَا مُؤَجَّلٍ في الأصَحِّ, لأنه ثابتٌ في الذَّمَّةِ يصحُّ الإبراء منه، والثاني: المنع؛ لأن المالية موصوفة بموجود ولا موجود هنا، وسواء كان الذي عليه الدَّيْنُ موسرًا أو معسرًا على الصحيح لثبوت المال في الذمة، لَا مُكَاتَبٍ في الأصَحِّ, لأنه كالخارج عن ملكه، والثاني: نَعَمْ؛ لأنه عبدٌ ما بقي عليه درهم، أوْ لَيَضْرِبَنَّهُ، فَالْبِرُّ، أي بكسر الباء، بِمَا يُسَمَّى ضَرْبًا، أي ولا يبر بوضع اليد عليه ورفعها، وَلَا يُشْتَرَطُ إِيْلَامٌ؛ لأنه يقال ضَرَبَهُ وَلَمْ يُؤْلِمْهُ، وفيه وجه: أنَّه يُشترط، وقد سلف في الطلاق تصحيحهُ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: ضَرْبًا شَدِيْدًا، أي فإنَّه يشترط الايلام للتنصيص عليه، وَلَيْسَ وَضعُ سَوْطٍ عَلَيْهِ، وَعَضٌّ، وَخَنْقٌ، وَنَتْفُ شَعْرٍ، أي وَقَرْصٌ، ضَرْبًا, لأنه لا يتناول ذلك بدليل صحة نفيه عنه، قِيْلَ: وَلَا لَطْمٌ وَوَكْزٌ، أي وهو الدفع؛ لأنه لا


(٤٨٤) مريم / ٢٦.
(٤٨٥) مريم / ٢٩.
(٤٨٦) آل عمران / ٤١.
(٤٨٧) الشورى / ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>