للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المتولي، لأن المنذور صح في تلك السنة ولم يقدر عليه، أَوْ عَدُوًّ فَلَا فِي الأَظْهَرِ، لمكان العذر، والثاني: نعم؛ وقطع به، ويجريان فيما لو منعه السلطان أو ربُّ الدَّين وهو لا يقدر على أدائه.

فَرْعٌ: النسيانُ وخَطَأُ الطريقُ والضَّلاَلُ فيه كالمرض.

أَوْ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا فِي وَقْتٍ فَمَنَعَهُ مَرَضٌ أَوْ عَدُوٌّ وَجَبَ القَضَاءُ، أي بخلاف الحج؛ لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع، وقد يجب الصوم والصلاة مع العجز فلزما بالنذر والحج لا يجب إلا عند الاستطاعة، وَاعْلَمْ: أن ظاهر كلام المصنف تعيين الصوم والصلاة في الوقت المعين بالنذر وهو ما صححه في أصل الروضة في الصوم؛ وقال: إن الخلاف جارٍ في الصلاة أيضًا لكنه في باب الاعتكاف جزم في الصلاة بعدم التعيين تبعًا للرافعي، أَوْ هَدْيًا لَزِمَهُ حَمْلُهُ إِلَى مَكَّةَ وَالتَّصَدُّقُ بِهِ عَلَى مَنْ بِهَا، أي غريبًا كان أو مستوطنًا قال تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (٤٩٧)، أَوِ التَّصَدُّقُ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ لَزِمَهُ، وفاءً بالملتزم، أو صَوْمًا فِي بَلَدٍ لَم يَتَعَيَّنْ، أي بل له الصوم في غيرها سواء عين مكة أو غيرها كما أن الصوم الذي هو بدل واجبات الإحرام لا يختص بالحرم، وَكَذَا صَلَاةٌ، لاستواء المساجد في الفضيلة إلا ما استثنى كما سيأتي، إِلّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لعظم فضله وتعلق النُّسُكِ به، وَفِي قَوْلٍ: وَمَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ وَالأَقْصَى، لأنهما مَسْجِدَانِ تُشَدُّ الرِّحَالُ إليهما كما نَطَقَ به الحديث الصحيح (٤٩٨) فَتَعَيُّنًا بالنذر كالمسجد الحرام. قُلْتُ: الأَظْهَرُ تَعْيِيْنُهُمَا كاَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَاللهُ أَعْلَمُ


(٤٩٧) المائدة / ٩٥.
(٤٩٨) عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -؛ عَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [لاَ تُشدُّ الرِّحال إلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدٍ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -؛ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة: الحديث (١١٨٩). ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب سفر المرأة مع المحرم إلى حج وغيره: الحديث (٤١٥/ ٨٢٧) عن أبي سعيد الخدري، وفي باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: الحديث (١١٥/ ١٣٩٧) عن أبي هريرة، وحديث أبي سعيد أتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>