(٣٣٥) قال الإمام الشافعي رحمه الله: "أُحِبُّ أن يُقتصر في المؤَذنين على اثنين، لأنَّا إنما حفظنا أنَّه أُذن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنان، ولا يضيق أن يؤذن أكثر من اثنين، فإن اقتصر في الأذان على واحد أجزأه) الأُم: ج ١ ص ٨٣: باب عدد المؤذنين. وقول الترمذي في الجامع الصحيح: أبواب الصلاة: الحديث (٢٠٣): ج ١ ص ٣٩٣: قال: فقال بعضُ أهل العلم: إذا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بالليل أجزأهُ ولا يُعِيدُ. وهو قول: مالك، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحق. (٣٣٦) الحديث عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -؛ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب ما يقولُ إذا سمع المنادي: الحديث (٦١١). ورواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: =