رد السلام، فَلَوْ طَلَبَ مِنَ اثْنَيْنِ لَزِمَهُمَا فِي الأَصَحِّ، لئلا يفضي إلى التواكل، والثاني: لا كالتحمل، والأول فرَّقَ بأنه هنا يتحمل أمانة وهناك يؤديها، ومحل الخلاف كما قال الإمام ما إذا علم المدّعون أن في الشهود من يرغب في الأداء أو لم يعلموا من حالهم رغبة ولا إباء، أما إذا علموا إباءهم فليس ذلك موضع الخلاف، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا وَاحِدٌ لَزِمَهُ إِنْ كَانَ فِيْمَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ، وَإِلَّا فَلاَ، لأن المقصود لا يحصل إلَّا به، وَقِيْلَ: لا يَلْزَمُ الأَدَاءُ إِلَّا مَنْ تَحَمَّلَ قَصْدًا لا اتّفاقًا، لأنه لم يوجد منه التزام، والأصح: لا فرق؛ لأنها أمانة حصلت عنده فعليه الخروج عنها.
وَلِوُجُوبِ الأَدَاءِ شُرُوطٌ:
١ - أَنْ يُدْعَى مِن مَسافَةِ الْعَدْوَى، أي وهي التي يرجع منها مبكرًا ليلًا كما سلف للحاجة إلى الاثبات وتعذره بالشهادة على الشهادة، وَقِيْلَ: دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، الخلاف مبنيٌّ على أن الشهادة على الشهادة في مثلها هل تقبل؟ والأصحُّ: نعم؛ وعدم وجوب الإجابة للمشقة، فإن دُعي من مسافة القصر لم تجب الإجابة جزمًا.
٢ - وَأنْ يَكُونَ عَدْلًا، فَإِنْ دُعِيَ ذُو فِسْقٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ، أي ظاهر أو خفي، قِيْلَ: أَوْ مُخْتَلَفٍ فِيْهِ، لَمْ يَجِبْ، أما في المجمع عليه فظاهر؛ بل يحرم عليه أن يشهد فضلًا عن الوجوب، وأما في المختلف فيه كشرب النبيذ؛ فلأن الظاهر استمراره على اجتهاده، والأصحُّ: الوجوب فيه وإنْ عَهِدَ من القاضي التَّفْسِيقُ وردُّ الشهادة به، لأنه قد يتغير اجتهاده.
٣ - وَأَنْ لاَ يَكُون مَعْذُورًا بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ، أي كمن خاف على ماله أو تعطل كسبه في ذلك الوقت، فَإِنْ كَانَ أَشْهَدَ عَلَى شَهادَتِهِ أَوْ بَعَثَ القاضِي مَنْ يَسمَعُهَا، رَفْعًا للمشقة عنه.
فَصْلٌ: تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ، أي كالأموال والأنكحة والعقود والفسوخ ونحوها لدعاء الحاجة إلى ذلك لأن شهود الواقعة قد يغيبون أو يموتون، وَفِي عُقُوبَة لآدَمِيًّ عَلَى الْمَذْهَبِ، أي كالقصاص وحد القذف لا في حد