للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعدها، وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً سَقَطَتَا، لتكاذبهما في الشهادة فكأنه لا بيّنة فيصار إلى التحليف، قال الرافعي: وهو منسوب إلى القديم، فالمسألة من المسائل التي يفتى فيها على القديم، قلت: لكن نص عليه في الأُمَّ والبويطي كما أفاده البندنيجي فليس قديمًا صرفًا، وَفِي قَوْلٍ: تُسْتَعْمَلَانِ، صيانة لهما عن الإلغاء بقدر الإمكان فينتزع العين ممن هي في يده؛ لأنه قضية كل واحد من البيّنتين، فَفِي قَوْلٍ: تُقْسَمُ، أي إن قَبِلَتْ القسمة للاتباع في البعير أو الدابة كما صححه الحاكم على شرط الشيخين (٥٤٦)، وأجاب الأول عنه: بأنه جاء في رواية الحاكم أنه ليس لواحد منهما بينة، وَقَوْلٍ: يُقْرِعُ، أي ويرجح جانب من خرجت قرعته لحديث فيه في مراسيل أبي داود وذكر له البيهقي شاهدًا (٥٤٧)؛ لكن أجاب الأول عنه بأنه يحتمل أن يكون ذلك الأمر عينًا (•) أو قسمة، وَقَوْلٍ: تُوْقَفُ حَتَّى يَبِيْنَ، أَوْ يَصْطَلِحَا, لأن إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، فكان كالمرأة إذا زوجها وليّان مرتبان ونسي السابق، ولم يصحح


(٥٤٦) عن سعيد بن أبي بردة، عن أَبيه، عن جده أبي موسى: [أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيْرًا أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ لِواحدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ. فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الأحكام: الحديث (٧٠٣١/ ٢٩) وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
(٥٤٧) • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ! فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: [اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ، مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا]. وَفِي رِوَايَةِ هُمَامٍ: [إِذَا كَرِهِ الإِثْنَانِ الْيَمِيْنَ أَوْ اسْتحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الأقضية: الحديث (٣٦١٦ و ٣٦١٧). والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الدعوى والبينات: الحديث (٢١٨٢٠).
• عَنْ هُمَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قالَ: وَقَالَ [إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِيْنَ؛ فَأَسْرَعُواْ، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِيْنِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان المال: الحديث (٢١٨٢٢)، وقال: رواه البخاري في الصحيح. وهو كذلك رواه في الصحيح: كتاب الشهادات: باب إذا تسارع قوم في اليمين: الحديث (٢٦٧٤).
(•) في النسخة (١): عتقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>