للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ كَانَ لَهُ مِثْلاَهُ، أي عند الموت كما قيده الرافعي، صَحَّتْ كِتَابَةُ كُلِّهِ، لخروجه من الثلث، فَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهُ وَأَدَّى فِي حَيَاتِهِ مِائَتَيْنِ، وَقِيْمَتُهُ مِائَةٌ عَتَقَ، لأنه يبقى للورثة مثلاه، وَإِنْ أَدَّى مِائَةً عَتَقَ ثُلُثَاهُ، لأنه إذا أخذ مائة وقيمته مائة فالجملة مائتان فنفذ التبرع في ثلث المائتين وهو ثلث المائة، واحترز بقوله (وَأَدَّى فِي حَيَاتِهِ) عما إذا لم يؤدَّ شيئًا حتى مات السيد؛ فإنه إن أجازت الورثة ما زاد على الثلث! فواضح أو لم تجز فثلثه مكاتب، فإن أدّى حصته من النجوم عتق، وهل يزاد في الكتابة بقدر نصف ما أدّى وهو سدس العبد؟ وجهان؛ والأصح المنصوص: لا، لأن الكتابة بطلت في الثلثين فلا تعود. وَلَوْ كَاتَبَ مُرْتَدٌ بَنَى عَلَى أَقْوَالِ مِلْكِهِ، أي فإن قلنا بزواله فباطلة، أو ببقائه فصحيحة، أو بالوقف فعلى الجديد، والقديم في وقف العقود؛ ولهذا قال: فَإِنْ وَقَفْنَاهُ بَطَلَتْ عَلَى الْجَدِيْدِ، والأشبه أن موضع الطرق ما إذا لم يحجر الحاكم عليه، وقلنا لا يحصل الحجر بنفس الردة، فأما إذا كان في حال الحجر فلا تصح الكتابة بحال.

فَرْعٌ: تصح كتابة الكافر كاعتاقه.

وَلاَ تَصِحُّ كِتَابَةُ مَرْهُون، لأنه مُعَرَّضٌ للبيع في الرهن، وَمُكْرًى، لأنه مستحق المنفعة، وَشَرْطُ الْعِوَضِ كَوْنُهُ دَيْنًا، ليلتزمه من الذمة ثم يحصله فيؤديه، وأما الأعيان؛ فإنه لا يملكها حتى يورد العقد عليها، مُؤَجَّلًا، أي فلا تصح الحالة اتباعًا للسلف، ويستغني عن اشتراط الدَّيْنِيَّةَ، فإن الأعيان لا تقبل التأجيل، وقد نَبَّهَ على ذلك الرافعي، وَلَوْ مَنْفَعَةً، أي كبناء دار مثلًا كما يجوز أن تجعل المنافع ثمنًا واجرة، وَمُنَجَّمًا بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ، لاشتهار ذلك عن الصحابة فمن بعدهم قولًا وفعلًا، ولو جاز على أقل منها لابتدروه تعجيلًا للقربة، وَقِيْلَ: إِنْ مَلَكَ بَعْضَهُ وَبَاقِيْهِ حُرٌّ لَمْ يُشْتَرَطْ أَجَلٌ وَتَنْجِيْمٌ، لأنه قد يملك ببعضه الحرُّ ما يوفيه فلا يتحقق العجز في الحال، والأصح الاشتراط اتباعًا لما جرى عليه الأولون، وَلَوْ كَاتَبَ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ وَدِيْنَارٍ عِنْدَ انْقِضَائِهِ صَحَّتْ، لأن المنفعة مُسْتَحَقَّةٌ في الحال، والمدة لتقديرها والتوفية فيها؛

<<  <  ج: ص:  >  >>