للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدينار إنما يستحق المطالبة به بعد انقضاء الشهر، وإذا اختلف الاستحقاق حصل التنجيم ولا بأس بكون المنفعة حالة، لأن التأجيل يشترط فيه حصول القدرة على الاشتغال بالخدمة في الحال، بخلاف ما لو كانت على دينارين أحدهما حال والآخر مؤجل، وبهذا يتبين أن الأجل وإن أطلقوا اشتراطه فليس ذلك بشرط في المنفعة التي يقدر على الشروع فيها في الحال. أَوْ عَلَى أَنْ يَبِيْعَهُ كَذَا فَسَدَتْ، لأنه شرط عقدًا في عقد.

وَلَوْ قَالَ: كاتَبْتُكَ؛ وَبِعْتُكَ هذَا الثَّوْبَ بِأَلْفٍ؛ وَنَجَّمَ الأَلْفَ؛ وَعلَّقَ الْحُرَّيَّةَ بِأَدَائِهِ، فَالْمَذْهَبُ: صِحَّة الْكِتَابَةِ دُونَ الْبَيْعِ، لتقدم أحد شقيه على مصير العبد من أهلية المتابعة للسيد، والطريقة الراجحة في هذه المسألة القطع ببطلان البيع، وفي الكفاية (•) قولًا: تفريق الصفقة؛ لأنه جَمَعَ في الصفقة (•) الواحدة بين ما يجوز وبين ما لا يجوز، والأظهر: الصحة، والطريقة الثانية: تخريجهما على القولين فيمن جمع بين عقدين مختلفي الحكم، ففي قولٍ يصحان، وفي آخر يبطلان، فإن صححنا الكتابة وهو الأظهر فتصح بالقسط على الأظهر ويوزع.

وَلوْ كَاتَبَ عَبِيْدًا، أي صفقة واحدة، عَلَى عِوَضٍ مُنَجَّمٍ وَعَلَّقَ عِنْقَهُمْ بِأَدَائِهِ فَالنَّصُّ صِحَّتُهَا، أي وفيه قول مخرج من نصه فيما إذا اشترى ثلاثة أعبد كل عبد لرجل من ملاكهم صفقة واحدة أنها باطلة، والأصح طرد القولين فيهما وهما قولان منصوصان في صحة المسمى فيما إذا نكح نسوة أو خالعهن على عوض واحد، وقد ذكر المصنف مسألة النكاح في الصداق، وَيُوَزَّعُ، أي المسمى، عَلَى قِيْمَتِهِمْ يَوْمَ الْكِتَابَةِ، أي لا على عددهم، فَمَنْ أَدَّى حِصَّتَهُ عَتَقَ، وَمَنْ عَجَزَ رَقَّ، لأن يوم الكتابة زالت سلطنة السيد، فيعتبر اذن ولا يتوقف عتق من أدى على أداء غيره، ويعتق من أدّى وإن عجز غيره، وإن مات لا يقال علق بأدائهم، لأن الكتابة الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضة.


(•) في النسخة (١): الكتابة.
(•) في النسخة (٢): الصفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>