للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلاَ يَقْدَحُ فِيْهِ إِخْرَاجُ ابْنُ (مَاجَةَ) (•) لَهُ بِسَنَدٍ آخَرٍ ضَعِيْفٍ (٥٧٦).

إِذَا أَحْبَلَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ حَيًّا أوْ مَيِّتًا أَوْ مَا تَجِبُ فِيْهِ غُرَّةٌ عَتَقَتْ بمَوْتِ السَّيِّدِ، أما في الحي فلحديث ابن عمر في الدارقطني صحح ابن القطان رفعه (٥٧٧)، وأما في الميت فقياسًا، والمراد بما تجب فيه الغرة ما قرره في بابه من كونها إذا ألقت قطعة لحم، قال القوابل فيه صورة خفية لا يعرفها إلاّ أهل الخبرة، فإن قال: القوابل لو بقي لتصور فالأصح لا استيلاد كما لا غرة، وقد سبق ايضاح ذلك في العَدد أيضًا، أَوْ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ فَالْوَلَدُ رَقِيْقٌ، لأنه يتبع الأم، وهذا إذا لم يكن ثم غرور فإن كان فَجَرَّ كما سلف في النكاح، وَلاَ تَصِيْرُ، أي الجارية، أُمَّ وَلَدٍ إِذَا مَلَكهَا، لأن أمومة الولد إنما تثبت لها تبعًا لحرية الولد وهو هنا رقيق.

فَرْعٌ: لو ملكها وهي حامل منه فكذلك الحكم، ولكن يعتق عليه لأنه ملك ولده، ذكره الرافعي في الْمُحَرَّرِ.


= فَعَوَّضَهُمْ مِنَّي غُلاَمًا.
• عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: [بِعْنَا أُمَّهَاتُ الأَوْلادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأَبي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا، فَانْتَهَيْنَا]، رواه أبو داود في السنن: كتاب العتق: باب في عتق أمهات الأولاد: الحديث (٣٩٥٤) وابن ماجه في السنن: كتاب العتق: باب أمهات الأولاد: الحديث (٢٥١٧) بلفظ قريب وإسناد صحيح آخر.
(•) سقط من النسختين. فأثبتناه على ما ظهر لنا. والله أعلم.
(٥٧٦) السند الآخر ضعيف، رواه ابن ماجه في السنن: كتاب العتق: باب أمهات الأولاد: الحديث (٢٥١٦) وفيه حسين بن عبد الله؛ ضعيف، وفيه أبو بكر بن أبي سبرة، ضعيف أيضًا قاله الزيلعي في نصب الراية.
(٥٧٧) • عن ابن عمر عن عمر قال: (قَضَى أَنَّ أُمَّ الوَلَدِ لا تُبَاعُ، وَلا تُوْهَبُ، وَلا تُوَرَّثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا صاحِبَها مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ) رواه الدارقطني في السنن: كتاب المكاتب: الحديث (٣٣) منه: ج ٤ ص ١٣٤. وفي الرقم (٣٤) رفعه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [الحديث].
• نقل ابن الملقن رحمه الله في التحفة أن الدارقطني في علله قال: وقفه هو الصحيح. وفي السنن الكبرى للبيهقي: كتاب عتق أمهات الأولاد: باب الخلاف في أمهات الأولاد: الأثر (٢٢٤٢٣) رجح وقفه؛ وعد الأولى متابعتهم عَلَى ذلِكَ. والله أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>