• عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: [بِعْنَا أُمَّهَاتُ الأَوْلادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأَبي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا، فَانْتَهَيْنَا]، رواه أبو داود في السنن: كتاب العتق: باب في عتق أمهات الأولاد: الحديث (٣٩٥٤) وابن ماجه في السنن: كتاب العتق: باب أمهات الأولاد: الحديث (٢٥١٧) بلفظ قريب وإسناد صحيح آخر. (•) سقط من النسختين. فأثبتناه على ما ظهر لنا. والله أعلم. (٥٧٦) السند الآخر ضعيف، رواه ابن ماجه في السنن: كتاب العتق: باب أمهات الأولاد: الحديث (٢٥١٦) وفيه حسين بن عبد الله؛ ضعيف، وفيه أبو بكر بن أبي سبرة، ضعيف أيضًا قاله الزيلعي في نصب الراية. (٥٧٧) • عن ابن عمر عن عمر قال: (قَضَى أَنَّ أُمَّ الوَلَدِ لا تُبَاعُ، وَلا تُوْهَبُ، وَلا تُوَرَّثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا صاحِبَها مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ) رواه الدارقطني في السنن: كتاب المكاتب: الحديث (٣٣) منه: ج ٤ ص ١٣٤. وفي الرقم (٣٤) رفعه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [الحديث]. • نقل ابن الملقن رحمه الله في التحفة أن الدارقطني في علله قال: وقفه هو الصحيح. وفي السنن الكبرى للبيهقي: كتاب عتق أمهات الأولاد: باب الخلاف في أمهات الأولاد: الأثر (٢٢٤٢٣) رجح وقفه؛ وعد الأولى متابعتهم عَلَى ذلِكَ. والله أَعْلَمُ.