للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ بِشُبْهَةٍ، أي بأن ظنها زوجته الحرة أو أمته، فَالْوَلَدُ حُرٌّ، نظرًا إلى ظنه، فإن وطئها على ظن أنها زوجته المملوكة فهو رقيق يعتق بموته، ولا يثبت الاستيلاد، وقد أخرجه الْمُحَرَّرُ بقوله: على ظن أنه وطئ زوجته الحرة، وَلاَ تَصِيْرُ أُمَّ وَلَدٍ إِذَا مَلَكَهَا فِي الأَظْهَرِ، لأنها علقت به في غير ملكه، فأشبه ما لو علقت به في نكاح، والثاني: تصير؛ لأنها علقت منه بِحُرًّ، وَلَهُ وَطْئُ أُمِّ الْوَلَدِ، لحديث ابن عمر السالف، وَاسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا، كالمدبرة، وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا، أي وعلى أولادها التابعين لها، وَكَذَا تَزْوِيْجُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا فِي الأَصَحِّ، كما في القنة، والثاني: لا بد من رضاها كالمكاتبة، وتعبيره بالأصح الصوابُ إبداله بالأظهر، كما فعل في الروضة، وقد جزم الشافعي في الأم بالثاني، وَيَحْرُمُ بَيْعُهَا، لحديث ابن عمر السالف، نعم؛ في فتاوى القفال: أنه لو باعها نفسها صح على الظاهر، لأن بيع العبد من نفسه اعتاق على الحقيقة, وَرَهْنُهَا، كبيعها، وَهِبَتُهَا، لأنها تنقل الملك كالبيع، وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا فَالْوَلَدُ لِلسَّيِّدِ يَعْتِقُ بِمَوْتِهِ كَهِيَ، لأن الولد تبع الأم في الحرية فكذا في حقها، وَأَوْلاَدُهَا قَبْلَ الاِسْتِيْلاَدِ مِنْ زِنًا أَوْ زَوْجٍ لاَ يَعْتِقُونَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ، لأنهم حدثوا قبل ثبوت الحرية للأم، وَلَهُ بَيْعُهُمْ، لأنهم ولدوا في ملكه، وَعِتْقُ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَاللهُ أَعْلَمُ (•)، لأنه اتلاف حصل باستمتاع فأشبه الاتلاف بالأكل واللبس.

قَالَ مُؤَلِّفُهُ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا آخِرُ مَا يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى، وَالْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ وَلَهُ الْمِنَّةُ مِنَ الْعُجَالَةِ الْمُبَارَكَةِ، قَالَ: وَاتَّفَقَ نَجَازُهَا أَثْنَاءَ يَوْمِ الثُّلاَثَاءِ / سَادِسَ عَشْرَ جُمَادَى الآخِرَةَ / سَنَةَ ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ وَسَبْعُمِائَةٍ.

ثُمَّ اتَّفَقَ مِنْ نَسْخِهَا عَلَى يَدِ الْعَبْدِ الْفَقِيْرِ


(•) في النسخة (٢): وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>