رواه النسائي في السنن الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة: الحديث (١٠٣١٦). قال ابن الملقن في التحفة: قال القرطبي في شرح الأسماء: صححه عبد الحق. (٥٧٣) • رواه أبوداود في السنن: كتاب الصلاة: باب في صلاة النهار: الحديث (١٢٩٥). والترمذي في الجامع: أبواب الصلاة: باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى: الحديث (٥٩٧) وقال: اختلف أصحابُ شعبة في حديث ابن عمر: فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم. والنسائي في السنن: كتاب قيام الليل: باب كيف صلاة الليل: ج ٣ ص ٢٢٧؛ وقال: هذا حديث عندي خَطَأَ والله أعلم. • قُلْتُ: والحديث ليس خطأً. أخرج البيهقي بسنده إلى عمد بن سليمان بن فارس؛ قال: سُئِلَ أَبُّو عَبْدِ الله- يعني البخاري- عَنْ حَدِيثِ يَعْلَى، أَصَحِيْحٌ هُوَ؛ فَقَالَ: نَعَمْ، قال أبو عبد الله: وقال سعيد بن جبير: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُصَلِّى أَرْبَعًا لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الصلاة: باب صلاة الليل والنهار مثنى: الأثر (٤٦٧٩)؛ وأخرجه بأسانيد عديدة صحاح. • ثم قُلْتُ: وله قرينة تعضده من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى؛ تَشْهَدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَخْشَعُ؛ وَتَضَرَّعُ؛ وَتَذَرَّعُ- رَفْعُ الذِّرَاعَيْنِ-؛ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ؛ يَقُولُ: تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ، مُسْتَقْبِلاً بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ؛ وَتَقُولُ: يَا رَبِّ؛ يَا رَبِّ؛ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ هُوَ كَذَا وَكَذَا] ولفظ ابن المبارك [وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ] رواه الترمذي: الحديث (٣٨٥) وإسناده صحيح. وإطلاق الصلاة مثنى مثنى من غير قيد يفيد العموم وشمول الليل والنهار. والله أعلم.