من صلاته قال: [أتَاكِ شَيْطَانُكِ] [٢] ولو انتقض وضوؤه لقطع الصلاة. وإلى حديث عائشة في الصحيحين [أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَهَا فَقَبَضَتْهَا] وفي رواية [فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ] [٣]. فهذه الشبهة من الدليل فيها أمكانية وجود هذا الفهم لغة وشرعًا من النصوص. ولذلك كان استنباط أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء استنباطًا شرعيًا، وما توصل إليه حكم شرعي في حق مستنبطه عندهُ وعندَ كل مسلم قَلَّدَهُ. وعلى ذلك كان الإقتداء به صحيحًا والصلاة صحيحة ولذلك يحوز للسنّي أن يقتدى بالشيعى مهما خالفه في الأفكار والأحكام، ويجوز للشيعى أن يقتدي بالسنِّي مهما خالفه في الأفكار والأحكام، كما يجوز للشافعي أن يقتدي بالحنفى مهما خالفه في الأحكام، ويجوز للحنفي أن يقتدي بالشافعي مهما خالفه في الأحكام ما دام السبب في البحث والدافع له الإيمان بالعقيدة الإسلامية. [١] الحديث عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة. قال البيهقي: أما إنَّ سُفيانَ الثَّوريّ كان أعلمَ الناسِ بهذا؛ زعَمَ أنَّ حبيبًا لم يسمَعْ من عُروةَ شيئًا. وقال بسندهِ عن عليِّ بن الْمَدِيْنِيِّ قال: سمعتُ يحيى وذُكِرَ عندهُ حديث الأَعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة: تُصَلِّي وَإِن قَطَرَ الدَّمُ =