للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَحُضُورِ قَرِيبٍ مُحْتضَرٍ، لأنه يتألم بغيبته عنه أكثر مما يتألم بذهاب المال، وفي معنى القريب الزوجة والمملوك والصهر والصديق، أَوْ مَرِيضٍ بِلاَ مُتَعَهدِ، لأن حفظ الآدمي أفضل من حفظ الجماعة، وسواء خاف عليه الهلاك أم لم يخف، أَوْ يَأْنَسُ بِهِ، أي القريب مع المتعهد بخلاف الأجنبى، قُلْتُ: ومن الأعذار العامة الزلزلة، والخاصة غلبة النعاس والنوم، ومن الأعذار السمن الْمُفْرِطُ الذي يمنع المرء من حضور الجماعة قاله ابن حبان في صحيحه (٦٠٩)، وذكر أصحابُنا في الْقَسْمِ أَنَّهُ لا بخرج ليلاً من عند الزوجة لصلاة الجماعة، وسائر أفعال البر لأَنَّهَا مَنْدُوبَاتٌ وَحَقُّهَا وَاجِبٌ.


يذهب ريحه، وبين معالجة الرائحة بالطبخ. فيبقى الحكم الشرعي في أكل الثوم والبصل على الإباحة الشرعية، أما فعل الذهاب إلى المسجد لمن أكل الثوم والبصل بما يظهر أثره في ريح فمه أو جسمه، فإنه يصرف إلى الكراهة التنزيهية بما لا يخرج الفعل عن حكم الأصل في الإباحة؛ لأن الكراهة التنزيهية كراهة نفسية وذوقية وهى تدخلْ في فعل خلاف الأولى من المباح. وهذه مسألة في تحقيق مفهوم الكراهة التنزيهية في أصول الفقه.
[١] حديث أبي أمامة أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة: باب ما لا يجوز من التمرة في الصدقه:
الحديث (١٦٠٧). والنسائي: السنن: باب قوله -عز وجل- {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}: ج ٥ ص ٤٣ ولفظه: [فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تؤخذ في الصدقه الرُّذالة]. والدارقطني: السنن: كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار: الحديث (١١، ١٢، ١٥، ١٤، ١٣): ج ٢ ص ١٣٠.
[٢] حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أخرجه: أبو داود: السنن: كتاب الطب: باب الأدويه المكروهه: الحديث (٣٨٧٠). والترمذي: الجامع: كتاب الطب: باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره: الحديث (٢٠٤٥). قال أبو عيسى يعني السُّم. ابن ماجه: السنن؛ كتاب الطب: باب النهي عن
الدواء الخبيث: الحديث (٣٤٥٩).
(٦٠٩) عن أنس بن سيرين قال: سمعت أنس بن مالك قال: (قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ؛ وَكَانَ ضَخْماً؛ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لاَ أَسْتَطِيعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ؛ فَلَوْ أَتَيْتَ مَنْزلِي؛ فَصَلَّيْتَ فِيهِ فَأَقْتَدِي بِكَ؟ فَصَنَعَ الرَّجُلُ لَهُ طَعَاماً وَدَعَاهُ إِلَيْهِ، فَبَسَطَ لَهُ طَرَفَ حَصِيْرٍ لَهُمْ؛ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ.
قَالَ: فَقَالَ فُلاَنُ ابْنُ الجارُودِ لأَنَسٍ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلاَّهَا غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ) رواه ابن حبان في صحيحه، ينظر الإحسان: باب فرض الجماعة الأعذار التي تبيح تركها: ذكر العذر الرابع: وهو السمن المفرط: الحديث (٢٠٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>