[١] حديث أبي أمامة أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة: باب ما لا يجوز من التمرة في الصدقه: الحديث (١٦٠٧). والنسائي: السنن: باب قوله -عز وجل- {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}: ج ٥ ص ٤٣ ولفظه: [فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تؤخذ في الصدقه الرُّذالة]. والدارقطني: السنن: كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار: الحديث (١١، ١٢، ١٥، ١٤، ١٣): ج ٢ ص ١٣٠. [٢] حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أخرجه: أبو داود: السنن: كتاب الطب: باب الأدويه المكروهه: الحديث (٣٨٧٠). والترمذي: الجامع: كتاب الطب: باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره: الحديث (٢٠٤٥). قال أبو عيسى يعني السُّم. ابن ماجه: السنن؛ كتاب الطب: باب النهي عن الدواء الخبيث: الحديث (٣٤٥٩). (٦٠٩) عن أنس بن سيرين قال: سمعت أنس بن مالك قال: (قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ؛ وَكَانَ ضَخْماً؛ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لاَ أَسْتَطِيعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ؛ فَلَوْ أَتَيْتَ مَنْزلِي؛ فَصَلَّيْتَ فِيهِ فَأَقْتَدِي بِكَ؟ فَصَنَعَ الرَّجُلُ لَهُ طَعَاماً وَدَعَاهُ إِلَيْهِ، فَبَسَطَ لَهُ طَرَفَ حَصِيْرٍ لَهُمْ؛ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: فَقَالَ فُلاَنُ ابْنُ الجارُودِ لأَنَسٍ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلاَّهَا غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ) رواه ابن حبان في صحيحه، ينظر الإحسان: باب فرض الجماعة الأعذار التي تبيح تركها: ذكر العذر الرابع: وهو السمن المفرط: الحديث (٢٠٦٧).