للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو الكثيرون بأن الجديد: أنه لا يستحب؛ والقديم: أنه يكره، وهذه الأمور تفعل قبل الغسل. ورأيتُ فِي كتاب الخصال لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحابنا: أن من سنن الغسل أخذ الشعر والتشهد عند غسله هذا لفظه.

فَصْلٌ: يُكَفَّنُ بِمَا لَهُ لُبْسُهُ حَيًّا، أي فيجوزُ تكفين المرأة بالحرير بخلاف الرجل والخنثى، وفي فتاوى الحناطي: أن بعض الورثة إذا أسرف فِي كفن الميت يَغْرَمُ للباقين قِيْمَةَ ما أسرفَ فيه، وَأَقَلُّهُ ثَوْبٌ، لأن ما دونه لا يسمى كفنًا، نعم يكفي ما يستر العورة على الأصح قاله فِي الروضة وخالف فِي مناسكه الكبرى فصحح: أن أقلَّه ثوب ساتر لجميع البدن (٨١٢)، وَلاَ تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ بِإِسْقَاطِهِ، أي بخلاف الثوب الثاني والثالث؛ لأنهما حقه، والأول حقُّ الله تعالى.

وَالأَفْضَلُ لِلرَّجُلِ ثَلاَثَة، لأنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كُفِّنَ فِيها، متفق عليه (٨١٣)، ولو عبَّر بالذِّكَرِ لكانَ أَولى؛ لأنه ذَكَرَ فِي آخر الباب أن الصبى كالرجل فِي ذلك، نعم يستثنى ما لو كفن من بيت المال حيث يجب، فإن الأصح تكفينه فِي واحد


وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلاَلَةٌ؛ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ]. رواه الترمذي فِي الجامع: كتاب العلم: باب ما جاء فِي الأخذ بالسنة: الحديث (٢٦٧٦)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٨١٢) لحديث خباب - رضي الله عنه -؛ قال: [هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ؛ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ؛ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا؛ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ؛ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا. قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ؛ إِلاَّ بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ. فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ؛ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخُرِ] رواه البخاري فِي الصحيح: كتاب الجنائز: الحديث (١٢٧٦). ومسلم فِي الصحيح: كتاب الجنائز: الحديث (٤٤/ ٩٤٠).
(٨١٣) لحديث عائشة رضى الله عنها؛ قالت: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابِ يَمَانِيَّةٍ بِيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهِنَّ قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ) رواه البخاري فِي الصحيح: الحديث (١٢٦٤ و ١٢٧١ و ١٢٧٢). ومسلم فِي الصحيح: كتاب الجنائز: الحديث (٤٥/ ٩٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>