للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لتأدي الواجب به لا فِي ثلاثة، قال القاضي والبغوي: وكذا مالُ المسلمين عند فقد بيت المال، قال ابن الصلاح فِي فتاويه: وكذا وقفُ الأكفان، وَيَجُوزُ رَابِعٌ وَخَامِسٌ، أى من غير كراهة؛ لأن ابن عمر كَفِّنَ ابنًا له فِي خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف، رواه البيهقى (٨١٤)، والزيادة على الخمسة لا يبعد تحريمها ثم رأيته بعده مصرحًا به فِي شرح ابن يونس، وَلَهَا خَمْسَةٌ، لأنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كفَّنَ بنته أُمُّ كلثوم فِي الحَقاءِ وهو الإزارُ؛ ثم الدرع؛ ثم الخمار؛ ثم الملحفة؛ ثم أُدرجت بعد فِي الثوب الآخر، رواه أبو داود ولم يضعفه (٨١٥).

فَرْعٌ: الخنثى كالمرأة.

وَمَنْ كُفِّنَ مِنْهُمَا بِثَلاَثَةٍ فَهِيَ لَفَائِفُ، أى ليس فيها قميص ولا عمامة فِي حق الرجل تأسيًا به عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فلو كانا فيه لم يكره على الأصح، والثَّلاَثُ سوابغ للمراة وكذا للرجل على الأصح، وَإِنْ كُفِّنَ فِي خَمْسَةٍ زِيدَ قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ تَحْتَهُنَّ، إقتداءً بفعل ابن عمر كما سلف، وَإِنْ كُفِّنَتْ فِي خَمْسَةٍ فَإِزَارٌ، وَخِمَارٌ، وَقَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ، اقتداء بفعله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بأم كلثوم كما سلف، وَفِي قَوْلٍ: ثَلاَثُ لَفَائِفَ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ، أى واللفافة الثالثة بدل القميص، لأن القميص لم يكن فِي كفنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وهذا منصوص الجديد؛ والأوَّل ينسيب إلى القديم.

وَيُسَنُّ الأَبْيَضُ، للأمر به كما صححه الترمذي (٨١٦)، فلو كانت كلها حِبْرَةً لم


(٨١٤) رواه البيهقي فِي السنن: كتاب الجنائز: باب جواز التكفين فِي قميص: الأثر (٦٧٩١).
(٨١٥) رواه أبو داود فِي السنن: كتاب الجنائز: باب فِي كفن المرأة: الحديث (٣١٥٧).
(٨١٦) هو حديث ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [البَسُواْ مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ. فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ. وَكَفِّنَواْ فِيْهَا مَوْتَاكُمْ] رواه الترمذي فِي الجامع:
كتاب الجنائز. باب ما يستحب من الأكفان: الحديث (٩٩٤)، وقال: حديث ابن عباس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وهُو الَّذى يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ. وأبو داود فِي السنن: كتاب الطب: باب فِي الأمر بالكحل: الحديث (٣٨٧٨) وفيه: [وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمْ الأَثمدَ: يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ].

<<  <  ج: ص:  >  >>