للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكونها فرض كفاية؛ لأن نية الفرض فِي هذا المقام تغنى عنه، وَقِيلَ: تُشْتَرَطُ نِيَّةُ فَرْضِ كِفَايَةٍ، ليتميز عن فرض العين، وَلاَ يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَيِّتِ، أى ولا معرفته، بل لو نوى الصَّلاةَ على مَن يُصَلِّي عليهِ الإمامُ جَازَ، وهذا بخلاف الصلاة على الغائب فإنه لابد من تعيينه بقلبه، كما قاله ابن عجيل اليمني؛ وعُزِيَ إلى البسيط أيضًا، فَإِنْ عَيَّنَ، أي الميت، وَأَخْطَأَ، بأن نوى الصلاة على زيد فَبَانَ عَمْروًا، بَطَلَتْ، لأنه لَمْ يَحْضُرُ مَا نَوَاهُ، نَعَمْ لو أشار إليه صحت على الأصح تغليبًا للإشارة، وَإنْ حَضَرَ مَوْتَى نَوَاهُمْ، أى سواء عرف عددهم أم لا؟ !

الثَّانِي: أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ، لدوامه - صلى الله عليه وسلم - عليها من حين موت النجاشي إلى أن توفي

كما قاله القاضي عياض (٨٢٤)، فَإِنْ خَمَّسَ، أي عامدًا، لَمْ تَبْطُلْ فِي الأَصَحِّ، لثبوتها فِي مسلم (٨٢٥)، والثاني: نعم، كزيادة ركعة، وأجراه الجيلي فيما لو كبر سبعًا أو تسعًا وصحح الصحة، أما إذا كان ساهيًا فإن صلاته لا تبطل جزمًا، وأبدل فِي الكفاية العامد بالعالم؛ والساهي بالجاهل وعزاه إلى الرافعى وليس يجيد، وَلَوْ خَمَّسَ إِمَامُهُ لَمْ يُتَابِعْهُ فِي الأَصَحِّ، لأن هذه الزيادة ليست مسنونة للإمام، بَلْ يُسَلِّمُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ، والثاني: يتابعه لتأكد المتابعة على الأصح.

الثَّالِثُ: السَّلاَمُ كَغَيْرِهَا، أى من الصلوات بصفته.

الرَّابِعُ: قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، لأن ابن عباس قرأ بها وقال [لِتَعْلَمُواْ أَنَّهَا سُنَّةٌ] رواه


(٨٢٤) لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ). رواه مسلم فِي الصحيح: كتاب الجنائز: باب فِي التكبير على الجنازة: الحديث (٦٢/ ٩٥١). وحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا). رواه مسلم فِي الصحيح: الحديث (٦٤/ ٩٥٢).
(٨٢٥) لحديث عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: كَانَ زَيْدٌ (زيد بن أرقم) يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ؛ فَقَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُهَا).
رواه مسلم فِي الصحيح: كتاب الجنائز: الحديث (٧٢/ ٩٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>