(٨٢٧) عن أبي أُمَامَةَ بْنُ سْهْلٍ - رضي الله عنه -؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ (وفي رواية الحاكم- رِجَالٌ) مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: (أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ؛ ثُمَّ يَقْرَأُ بفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الأُوْلَىْ سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَيَخْلُصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيْرَاتِ، لاَ يَقْرَأُ فِي شَىْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًا فِي نَفْسِهِ). رواه الشافعى فِي الأم: باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها، وما يفعل بعد كل تكبيرة: ج ١ ص ٢٧٠: وفي رواية: (ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا خَفِيْفًا حِيْنَ يَنْصَرِفُ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْ وَرَاءَهُ مِثْلَ مَا فَعَلَ إِمَامَهُ). رواه الحاكم فِي المستدرك: كتاب الجنائز: الحديث (١٣٣١/ ٦٧)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وليس فِي التسليمة الواحدة على الجنازة أصحُّ منه. ووافقه الذهبي فِي تلخيصه وقال: على شرطهما. والبيهقي فِي السنن الكبرى: كتاب الجنائز: باب القراءة فِي صلاة الجنازة: الأثر (٧٠٥٩). (٨٢٨) رواه النسائي فِي السنن: كتاب الجنائز: باب الدعاء: ج ٤ ص ٧٥، وإسناده صحيح. قال النووى فِي مجموع شرح المهذب: ج ٥ ص ٢٣٣: قال: (رواه النسائي بإسناد على شرط الشيخين، وأبو أُمَامَة هذا صحابي). وفي المصنف لابن أبي شيبة: كتاب الجنائز: باب ما يبدأ به بالتكبيرة: النص (١١٣٧٩).