للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البخاري (٨٢٦)، بَعْدَ الأُوْلَى، للاتباع كما رواه الشافعي واستشهد به الحاكم (٨٢٧).

قُلْتُ: تُجْزِئُ الْفَاتِحَةُ بَعْدَ غَيْرِ الأُوْلَى، وَالله أَعْلَمُ، صرح به جماعة؛ وأشعر به نصه فِي موضع من الأُمِّ، وظاهر هذا أنه لو أخَّر قراءتها إلى الثانية فصاعدًا أنه يجزئ، والذي فِي الرافعي حكاية عن النص تأخيرها إلى الثانية، قُلْتُ: لكن روى مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ المروزي عن أبى أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قال: [السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَخْلُصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ وَلاَ يَقْرَأُ إِلَّا فِي التَّكْبِيْرَةِ الأُوْلَى ثُمَّ يُسَلِّمُ]، وهو حديث صحيح ملحق بالمسند (٨٢٨).

فَرْعٌ: لا يستحبُّ قراءة السورة على الأصح.


(٨٢٦) عن طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ عَلَى جَنَازَةِ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قَالَ: (لِتَعْلَمُواْ أَنَّهَا سُنَّةٌ). رواه البخاري فِي الصحيح: الحديث (١٣٣٥). وفي لفظ عند البيهقي: (إِنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ) وقال: رواه البخاري فِي الصحيح: الأثر (٧٠٥٥) من السنن الكبرى.
(٨٢٧) عن أبي أُمَامَةَ بْنُ سْهْلٍ - رضي الله عنه -؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ (وفي رواية الحاكم- رِجَالٌ) مِنْ
أَصْحَابِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: (أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ؛ ثُمَّ يَقْرَأُ بفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الأُوْلَىْ سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَيَخْلُصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيْرَاتِ، لاَ يَقْرَأُ فِي شَىْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًا فِي نَفْسِهِ). رواه الشافعى فِي الأم: باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها، وما يفعل بعد كل تكبيرة: ج ١ ص ٢٧٠: وفي رواية: (ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا خَفِيْفًا حِيْنَ يَنْصَرِفُ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْ وَرَاءَهُ مِثْلَ مَا فَعَلَ إِمَامَهُ). رواه الحاكم فِي المستدرك: كتاب الجنائز: الحديث (١٣٣١/ ٦٧)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وليس فِي التسليمة الواحدة على الجنازة أصحُّ منه. ووافقه الذهبي فِي تلخيصه وقال: على شرطهما. والبيهقي فِي السنن الكبرى: كتاب الجنائز: باب القراءة فِي صلاة الجنازة: الأثر (٧٠٥٩).
(٨٢٨) رواه النسائي فِي السنن: كتاب الجنائز: باب الدعاء: ج ٤ ص ٧٥، وإسناده صحيح.
قال النووى فِي مجموع شرح المهذب: ج ٥ ص ٢٣٣: قال: (رواه النسائي بإسناد على شرط الشيخين، وأبو أُمَامَة هذا صحابي). وفي المصنف لابن أبي شيبة: كتاب الجنائز: باب ما يبدأ به بالتكبيرة: النص (١١٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>